[ 2974 ] مسألة 14 : قد مرّ أ نّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ((1)) (2) ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به .
ـــــــــــــــــــــــ (2) مرّ الإشكال في دفع بدل الخمس عروضاً كالزكاة ، إلاّ إذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي ، فإن قلنا بالجواز أو كان بإجازة الحاكم فلا يجوز أن يحسب العروض بأزيد من قيمته الواقعيّة بأن يحسب ما يسوى خمسة ـ مثلاً ـ بإزاء عشرة ويعطيه عمّا عليه من العشرة خمساً ، لأ نّه تفويت على المستحقّين ، ولا أثر لرضى المستحقّ وقبوله . ــــــــــــــــ
(1) مرّ الإشكال في دفعه من العروض [ في المسألة 2951 التعليقة 3 ] .
ــ[342]ــ
[ 2975 ] مسألة 15 : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلاّ بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء كان في ذمّته أم في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، لو باع العروض المفروض من المستحقّ بعشرة في ذمّته ببيع صحيح وقد أقدم المشتري على الغبن المزبور لاحتياجه واضطراره جاز احتساب ماله في ذمّته من العشرة خمساً بإجازة من الحاكم أو مطلقاً على إشكال فيه أشرنا إليه آنفاً (1) ، وسيأتي التعرّض له أيضاً إن شاء الله تعالى (2) .
(1) لا ينبغي الإشكال في أنّ المالك ـ بما أ نّه الشريك الأعظم وبمقتضى السيرة القطعيّة الجارية ـ له الولاية على التقسيم وإخراج الخمس من أيّ جزء من أجزاء ماله شاء وتعيينه فيه ، وليس للحاكم ولا للمستحقّ إلزامه بالإعطاء من مال خاصّ كما مرّت الإشارة إليه (3) .
أمّا ولايته على العزل وتعيين الخمس في المعزول بحيث لو تلف ولو بدون تعدٍّ أو تفريط لم يكن ضامناً ويكون بمثابة التلف في يد المستحقّ ، فلم يدلّ عليه في المقام أيّ دليل وإن ثبت ذلك في الزكاة كما تقدّم (4) ، فلا أثر هنا للإفراز خارجاً ويكون وجوده كعدمه ، فإذا تلف ما أفرزه قبل وصوله إلى المستحقّ أو الحاكم ولو بدون تعدٍّ أو تفريط لم يسقط الخمس . وعليه ، فلا تبرأ ذمّته إلاّ بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء أكان عين ما تعلّق به الخمس موجوداً بعدُ أم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 331 .
(2) في ص 344 ـ 345 .
(3) في ص 159 و 285 .
(4) شرح العروة 23 : 401 .
|