ــ[346]ــ
[ 2979 ] مسألة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه ((1)) (1) كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها .
تمّ كتاب الخمس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المعروف والمشهور تقييد الحكم بما إذا انتقل المال ممّن لا يعتقد الخمس ، مع أنّ هذا القيد غير مذكور في شيء من روايات الباب .
وكيفما كان ، فالأخبار في المسألة مختلفة ومتعارضة ، كما أنّ الأقوال متشتّتة ومتضاربة (2) ، وبما أنّ المتّبع هو الدليل فلا بدّ من عرض الأخبار والنظر فيما هو المتحصّل منها ، مقتصرين على النصوص المعتبرة ، معرضين عمّا لا عبرة به ، فنقول ومنه الاستعانة :
يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحةً مطلقةً بلا قيد ولا شرط ، وأ نّهم في حلّ منه لا يجب عليهم أداؤه بتاتاً ، فكأنّ التشريع بالإضافة إليهم لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولم يبلغ مقام الفعليّة ، لاقترانه بتحليلهم وإباحتهم (صلوات الله عليهم) .
وبإزائها ما دلّ على عدم الإباحة مطلقاً .
وهناك ما تضمّن التحليل بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس ، فيثبت حينئذ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل من مطلق من لا يلتزم بالخمس ولو كان معتقداً به .
(2) خصوصاً في شرح المراد من المساكن والمناكح والمتاجر ، بل قال في الجواهر (16 : 152) : يخشى على من أمعن النظر فيها مريداً إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشيء ـ إلى أن قال : ـ وليتهم تركونا والأخبار .
ــ[347]ــ
في ذمّة من انتقل عنه ، وليس على من انتقل إليه شيء ، بخلاف الزكاة حيث لم تسقط عمّن انتقلت إليه كما تقدّم (1) . ــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 23 : 376 .
|