ومنها : صفايا الملوك . ولا إشكال كما لا خلاف في كونها من الأنفال كما تقدّم الكلام عنه في أوّل بحث الغنائم (1) ، وقد دلّت عليه جملة من الأخبار ، كصحيحة داود بن فرقد ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «قطائع الملوك كلّها للإمام، وليس للناس فيها شيء»(2)، ونحوها موثّقة سماعة وغيرها .
ومنها : المعادن . والأقوال فيها ثلاثة :
أحدها : أ نّها من الأنفال مطلقاً ، سواءً أكانت في الملك الشخصي أم في الملك العامّ كالمفتوحة عَنوةً ، غايته أ نّهم (عليهم السلام) أباحوها لكلّ من أخرجها فيملكها بعد أداء خمسها وإن لم يكن شيعيّاً .
ثانيها : أ نّها ليست من الأنفال مطلقاً ، استناداً إلى أدلّة الخمس ، فيملك المستخرج بعد أداء الخمس أربعة أخماس منها بحكم الشارع وتحليل من الله تعالى لا بصدور الإذن من الإمام (عليه السلام) .
ثالثها : التفصيل بين المعدن المستخرج من أرض هي من الأنفال ، وبين المستخرج من غيرها ، فالأوّل من الأنفال بتبع الأرض ، دون الثاني .
وهذا التفصيل غير بعيد وإن لم يكن لهذا البحث أثر عملي ، لوجوب التخميس بعد الاستخراج على كلّ حال ، والبحث علمي محض وأنّ تملّك
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 12 .
(2) الوسائل 9 : 525 / أبواب الأنفال ب 1 ح 6 .
ــ[370]ــ
الأربعة أخماس هل هو بتحليل من الله تعالى ابتداءً ، أو بإذن من الإمام (عليه السلام) ؟
وتدل على التفصيل صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأنفال «فقال : هي القرى التي قد خربت ـ إلى قوله : ـ وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها» أو : «فيها» على اختلاف النسخ (1) ، فإنّ الضمير في «منها» أو «فيها» يرجع إلى الأرض ، فعدّ من الأنفال : المعادن من هذه الأراضي التي تكون هي بنفسها أيضاً من الأنفال لا مطلق المعادن ، فلاحظ . ــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 531 / أبواب الأنفال ب 1 ح 20 .
|