عدم جواز إجارة العبد نفسه أو ماله أو مال مولاه إلاّ بإذنه - هل يلزم تعيين العين المستأجرة ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4082


ــ[55]ــ

   [ 3260 ] مسألة 3: لايجوز للعبد أن يؤجّر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلاّ بإذنه أو إجازته(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا يجوز تزويجها إلاّ بأمر وليّها» (1) .

   وقد دلّت بوضوح على أ نّها إذا لم تكن مالكة أمرها ـ والسفيهة كذلك طبعاً ـ فلا تتزوّج إلاّ بأمر الولي . غير أنّ سندها لا يخلو عن الخدش وإن عبّر عنها بالموثّقة في بعض الكلمات (2) ، نظراً إلى أنّ عليّ بن إسماعيل وإن كان من وجوه المتكلّمين وقد كتب في الإمامة كتاباً على ما نصّ عليه الشيخ والنجاشي (3) ، إلاّ أ نّه لم يرد فيه أيّ مدح أو توثيق ما عدا رواية صفوان عنه الذي هو من أصحاب الإجماع ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ رواية هؤلاء عن أحد لا تدلّ على توثيقه بوجه .

   على أ نّه مع الغضّ وتسليم وثاقة الرجل فطريق الشيخ إليه مجهول ، لعدم تعرّضه إليه لا في المشيخة ولا الفهرست . فهي ضعيفة قطعاً .

   والعمدة ما عرفت من صحيحة الفضلاء ، فعلى تقدير تسليم اختصاص حجر السفيهة بالأمـوال ـ وقد عرفت منعه ـ لا يجوز نكاحها بغير إذن وليّها ، استناداً إلى هذه الصحيحة .

   (1) لمحجوريّته عن التصرّف بقول مطلق ، بعد أن كان عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء، وقد دلّت عليه بعض الروايات ، كما أ نّه مورد للتسالم من غير خلاف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 20 : 285 /  أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6 ، التهذيب 7 : 378 / 1530 ، الاستبصار 3 : 234 / 842 .

(2) كما في تعليقة السيّد البروجردي (قدس سره) وغيره على المتن .

(3) الفهرست : 87 / 375 ، رجال النجاشي : 251 / 661 .

ــ[56]ــ

   [ 3261 ] مسألة 4 : لا بدّ من تعيين العين المستأجرة ، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصحّ ((1)) (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه ولا إشكال .

   (1) تعيين العين لا موضوعيّة له ، وإنّما هو من أجل أنّ الجهل به يستلزم الجهل بالمنفعة ، وقد تقدّم لزوم معلوميّة العوضين(2) ، فالتعيين المزبور مقدّمة لتشخيص العمل أو المنفعة الواقعين مورداً للإجارة .

   على أ نّه لا يستقيم على إطلاقه ، وإنّما يتّجه فيما إذا كان اختلاف بين العينين في الذات أو الصفات ، الموجب لاختلاف الرغبات ، المؤدّي طبعاً إلى جهالة المنفعة كإجارة واحد من العبد، أو الجارية ، أو من الفرس أو السيّارة ، أو إحدى الدارين الكبيرة أو الصغيرة ، وهكذا .

   أمّا إذا اتّحدا من جميع الجهات وتساويا في تمام الخصوصيّات الدخيلة في اختلاف الرغبات إلاّ ما شذّ ممّا لا يُعبأ به عند العقلاء ، كأحد هذين العبدين ، أو إحدى هاتين الدابّتين ، أو هاتين السيارتين المشاركتين في تمام الصفات ، فلم تر بأساً حينئذ في صحّة مثل هذا الإيجار .

   لا بمعنى إيجار الفرد المردّد حتى يقال : إنّه لا وجود له خارجاً حتى في علم الله سبحانه ، إذ كلّ ما في الخارج فهو معيّن لا تردّد فيه ، والشيء ما لم يتشخّص لم يوجد ، فلو فرضنا أ نّه مات أحد العبدين ، أو انهدمت إحدى الدارين ، فما هي تلك المنفعة التي يتملّكها المستأجر وقتئذ ؟!

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا تبعد الصحّة في المتساويين في الأوصاف .

(2) في ص 26 ـ 32 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net