ــ[129]ــ
نعم ، في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق ، لأنّ الملكيّة محدودة (1) ، ومثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجّر ما دام حيّاً (2) ، بخلاف ما إذا كان المؤجّر هو المتولّي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدّة ، فإنّها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة (3) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فإنّ ملكيّة كلّ بطن للعين المذكورة محدودة بحياته كملكيّة منافعها ، فالاجارة في مثلها تبطل بالموت لا محالة ، لانتهاء أمد الملكيّة ، فلو آجر البطن السابق بطلت الإجارة بموته والانتقال إلى البطن اللاحق ، بمعنى : أنّ الاجارة تعدّ بقاءً من الإجارة الفضوليّة ، فيتوقّف نفوذها على إجازة البطن اللاحق ، فالمراد من البطلان هنا هو المراد من بطلان البيع الفضولي ، أي التوقّف على الإجازة .
(2) حيث إنّه ينكشف بالموت عدم كونه بعدئذ مالكاً للمنفعة، فلا جرم تبطل الإجارة بقاءً ، أي تتوقّف على إجازة من بيده الإجازة كما عرفت .
(3) أمّا عدم البطلان بموت البطن الموجود فظاهر، لوقوع الإجارة بين المؤجّر ـ وهو المتولّي ـ وبين المستأجر ، والبطن الموقوف عليه أجنبي عن هذا العقد القائم بين ذينك الطرفين ، فلا موجب لبطلان العقد بموت من هو أجنبي عنه .
وأمّا عدمه بموت المتولّي فكذلك ، نظراً إلى أنّ ولايته وإن كانت محدودة بزمان حياته ، وتنتقل بموته إلى شخص آخر لا محالة ، إلاّ أنّ متعلّق هذه الولاية غير متقيّد بزمان خاصّ ، فكما يسوغ له بيع العين الموقوفة إذا اقتضته المصلحة وتبديلها بعين اُخرى، أو الصرف على الموقوف عليهم، فكذا له الإجارة مدّة طويلة ، فكلّما تحقّقت المصلحة ثبتت الولاية من غير فرق بين نقل العين
|