لو أفلس المستأجر بالاُجرة - الخيار لمن تبيّن غبنه من المؤجر أو المستأجر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4051


ــ[152]ــ

   [ 3279 ] مسألة 9 : إذا أفلس المستأجر بالاُجرة كان للمؤجّر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء (1) ، نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن حيث إنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أمّا الخيار : ففي محلّه ، نظراً إلى تخلّف الشرط الارتكازي على ما سبق .

   وأمّا الأرش : فقد عرفت أ نّه يثبت بالمطالبة لا بنفس العقد ، فهو حكم مخالف للقاعدة ثبت بدليل خاصّ يقتصر على مورده وهو البيع المتضمّن لنقل العين ، ولا يعمّ نقل المنفعة ، ولأجله لا يتعدّى إلى الإجارة .

   إنّما الكلام في أ نّه هل يتعدّى إلى مطلق نقل الأعيان ولو في ضمن غير البيع كما في المقام ، حيث إنّ الاُجرة عين خارجيّة معيبة بدعوى إلغاء خصوصيّة المورد وأنّ موضوع الأرش كلّ عين معيبة منقولة بعوض ، كما لعلّ المشهور فهموا ذلك ؟

   أو أ نّه يقتصر في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النصّ وهو البيع كما اختاره بعضهم .

   وحيث إنّه لا إجماع في البين على التعدّي كما لا دليل عليه تركن النفس إليه إذن فالتعدّي مشكل جدّاً .

   (1) لا إشكال كما لا خلاف في ثبوت هذا الخيار فيما إذا كانت العين الموجودة عند المفلس منتقلة إليه ببيع أو صلح (1) ونحوهما ، وقد دلّت عليه جملة من الأخبار وبعضها نقيّ السند .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولا تلحق بهما الهبة المعوّضة ، لعدم اشتغال الذمّة بالعوض كي يكون مديناً للواهب فيضرب مع الغرماء ، ومن ثمّ لو مات قبل أن يهب العوض لا يخرج عن تركته وإنّما هو تكليف محض .

ــ[153]ــ

   وهل يجري هذا الحكم في العين المستأجرة التي أفلس المستأجر بالاُجرة واشتغلت ذمّته بها كسائر ديونه فيتخيّر المؤجّر بين الفسخ والضرب مع الغرماء؟

   الظاهر أ نّه لم ينقل الخلاف في المسألة في الإلحاق وأ نّه لا خصوصيّة للبيع وإن كان هو مورداً لجملة من الأخبار ، حيث لم يفهم الأصحاب خصوصيّة له ، بل العبرة بوجود عين المال عنده ، سواء أكان بعنوان البيع أم الإجارة أو غيرهما .

   ولا يخفى أ نّا لو كنّا نحن والروايات المختصّة بالبيع لأشكل التعدّي عن موردها بعد جهلنا بمناطات الأحكام الواقعيّة وملاكاتها النفس الأمريّة ، ومن الجائز وجود خصوصيّة في البيع غير منسحبة إلى غيره ، ولم ينهض دليل على التعدّي ما عدا دعوى عدم الخلاف في المسألة ، التي من المعلوم عدم بلوغها حدّ الاجماع التعبّدي بحيث يقطع معه بالحكم الشرعي .

   ولكن يمكن أن يقال باستفادة الحكم من نفس الأخبار ، ولعلّ المشهور أيضاً استندوا إليها لا أ نّهم عوّلوا على التعبّد المحض أو الدعوى المجرّدة ، وهي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه «قال : لا يحاصه الغرماء» (1) .

   فإنّ دعوى شمولها للمقام غير بعيدة باعتبار أنّ وجدان المتاع عنده مطلق يشمل ما لو كان ذلك بعنوان البيع أو الإجارة ، وكونه مالكاً لمنافعه لا لعينه ، إذ لم يتقيّد ذلك بصورة البيع .

   إذن فلا بأس بالتعدّي استناداً إلى هذه الصحيحة ، التي إطلاقها غير قاصر الشمول للمقام ، مضافاً إلى عدم الخلاف في المسألة كما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18 : 415 / كتاب الحجر ب 5 ح 2 .

ــ[154]ــ

   [ 3280 ] مسألة 10 : إذا تبيّن غبن المؤجّر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالماً به حال العقد (1) ، إلاّ إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد .
ـــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا لأجل الإجماع كي يعترض بأنّ كثيراً من الأصحاب أهملوا ذكره في المقام .

   ولا لحديث نفي الضرر ، إذ لا يثبت به الخيار كما ذكرناه مبسوطاً في مبحث خيار الغبن (1) ، ومرّت الإشارة إليه قريباً (2) .

   بل لأجل تخلّف الشرط الضمني الارتكازي، نظراً إلى استقرار بناء العقلاء لدى التصدّي للمعاملات والمعاوضات من غير فرق بين الأعيان والمنافع على المبادلة في ذوات الأشخاص مع المحافظة على اُصول الأموال كشرط ارتكازي مبنيّ عليه العقد بحيث أغنى وضوحه عن التصريح به في متنه ، فلدى ظهور الغبن من أيّ من الطرفين فقد تخلّف الشرط طبعاً ، فلا جرم يتدارك بثبوت الخيار .

   وبالجملة :  فخيار الغبن مطابق لمقتضى القاعدة وحكم مطّرد في كافّة المعاملات بلا حاجة إلى التشبّث بذيل الإجماع أو أيّ دليل آخر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقاهة 6 : 303 وما بعدها .

(2) في ص 144 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net