ــ[159]ــ
فصل
[ في أحكام العوضين ]
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد (1) من غير توقّف على شيء كما هو مقتضى سببيّة العقود ، كما أنّ المؤجّر يملك الاُجرة ملكيّة متزلزلة ((1)) به كذلك ، ولكن لا يستحقّ المؤجّر مطالبة الاُجرة إلاّ بتسليم العين أو العمل ، كما لا يستحقّ المستأجر مطالبتهما إلاّ بتسليم الاُجرة كما هو مقتضى المعاوضة ، وتستقر ملكيّة الاُجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه ، فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على تماميّة العقد ، وجواز المطالبة موقوف على التسليم ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم أنّ الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ بالفسخ من أيّ من الجانبين ما لم يكن هناك موجب للخيار .
ونتيجة ذلك : أنّ المستأجر يملك المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكيّة فعليّة من غير توقّف على أيّ شيء ، فإنّ العقد بنفسه سبب ـ أي موضوع ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا فرق في ملكيّة الاُجرة وملكيّة المنفعة في أنّ كلتيهما مستقرّة من جهة العقد ومتزلزلة من جهة احتمال الانفساخ .
|