ــ[178]ــ
[ 3288 ] مسألة 6: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجيء خيار تبعّض الصفقة(1).
[ 3289 ] مسألة 7 : ظاهر كلمات العلماء أنّ الاُجرة من حين العقد مملوكة للمؤجّر بتمامها (2) ، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة ترجع إلى المستأجر كلاًّ أو بعضاً من حين البطلان ، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض ، لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيّتها من الأوّل ، وهو مشكل ، لأنّ مع التلف ينكشف عدم كون المؤجّر مالكاً للمنفعة إلى تمام المدّة فلم ينتقل ما يقابل المتخلّف من الأوّل إليه ، وفرقٌ واضح بين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الواقعة بكاملها مورداً للعقد ، فإنّ وحدته المفروضة تستوجب اشتراط انضمام الأجزاء التحليليّة بطبيعة الحال ، وقد تخلّف هذا الشرط المستتبع لتعلّق الخيار قهراً ، لكن الخيار بهذا العنوان أمر آخر خارج عن محلّ الكلام ، فإنّ محلّ البحث متمحّض فيما تقتضيه حيثيّة البطلان ، وقد عرفت أنّ البطلان في الأثناء من حيث هو لا يستوجب الانفساخ إلاّ بلحاظ المدّة الباقية دون الماضية ، لسلامتها عن العلّة المقتضية للبطلان والانفساخ حسبما عرفت من الانحلال المزبور، وعدم التلازم بين الصحّة والفساد .
(1) كما عرفت آنفاً .
(2) قد عرفت اقتضاء التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل بطلان الإجارة ، لكشفه عن عدم ملكيّة المعوّض بعد كون المنافع تابعة للعين ، فلم يكن المؤجّر مالكاً للمنفعة لكي يملّكها . وهكذا الحال في التلف في الأثناء ، فإنّ الإجارة تبطل في المدّة الباقية ، لانكشاف عدم المنفعة وإن صحّت في الماضية . وعرفت ثبوت الخيار للتبعّض .
ــ[179]ــ
تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا ، لأنّ المبيع حين بيعه كان مالاً موجوداً قوبل بالعوض ، وأمّا المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم الله إلاّ بمقدار بقاء العين ، وعلى هذا فإذا تصرّف في الاُجرة يكون تصرّفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلّف فضوليّاً . ومن هذا يظهر أنّ وجه البطلان في صورة التلف كلاًّ أو بعضاً انكشاف عدم الملكيّة للمعوّض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا ـ أعني : بطلان الإجارة المستتبع لرجوع الاُجرة كلاًّ أو بعضاً إلى المستأجر ـ هو الذي تقتضيه القاعدة .
وإنّما الكلام في أنّ الرجوع المزبور هل هو من حين الحكم بالبطلان بحيث كانت مملوكة منذ العقد إلى الآن للمؤجّر حتى واقعاً ، كما هو كذلك في باب البيع بلا كلام ، حيث إنّ تلف المبيع قبل القبض موجب للانفساخ من الآن مع كونه ملكاً للمشتري كالثمن للبائع قبل هذا ، حتى في الواقع ونفس الأمر ؟
أو أنّ التلف كاشف عن عدم كون الاُجرة مملوكة له ـ أي للمؤجّر ـ من أوّل الأمر وإن تخيّل كونه مالكاً بحيث لو تصرّف فيها كان تصرّفه فضوليّاً منوطاً بإجازة المستأجر ؟
ظاهر كلمات المشهور ـ كما في المتن ـ هو الأوّل ، حيث عبّروا ـ كما في الشرائع (1) ـ بانفساخ الإجارة كما عبّروا بانفساخ البيع الظاهر في صحّتها إلى الآن ، وأ نّها إنّما تنفسخ من حين التلف ، والاُجرة ملك للمؤجّر قبل الانفساخ ، وتصرّفه فيها تصرّف صحيح ، لأ نّه من تصرّف المالك في ملكه ، غاية الأمر أ نّه بعد الانفساخ إذا لم يمكن الردّ ينتقل إلى البدل كما في البيع .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشرائع 2 : 215 .
|