ــ[190]ــ
[ 3295 ] مسألة 13 : التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان(1) ، ومنه إتلاف الحيوانات ، وإتلاف المستأجر(2) بمنزلة القبض ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لها بالمؤجّر ، فلا تصلح لأن تقع مورداً للاُجرة ، والمتعذّر في المقام إنّما هي الحيثيّة الثانية دون الاُولى ، فما هو مورد للإجارة ـ أعني : القابليّة للسكنى ـ لا تعذّر فيه ، وما فيه التعذّر لم يقع مورداً للإجارة ، ولا يقاس المقام بالعذر العام ، ضرورة أنّ عموميّة العذر تستوجب سقوط العين عن قابليّة الانتفاع كما عرفت ، وليس العذر الخاصّ كذلك بالضرورة .
فما احتمله في المتن من عدم البطلان هنا هو الأظهر ، فإنّ المناط في الصحّة كون المنفعة في نفسها قابلة للتملّك وهو متحقّق في المقام ، فلا يستوجب العذر المزبور عدم الصحّة ، كما لا يستوجب ثبوت الخيار كما لا يخفى .
(1) كما لو تلفت الدابّة أو انهدمت الدار الواقعتان مورداً للإيجار ، أو احترق الثوب ـ مثلاً ـ الذي هو محلّ عمل الأجير ـ أعني : الخيّاط ـ وقد ذكر (قدس سره) للتلف المزبور شقوقاً :
إذ تارةً : يكون سماويّاً ولو بإتلاف الحيوانات ، ولا ريب في بطلان الإجارة حينئذ ، لانكشاف انتفاء موضوعها وأنّ الأجير أو مالك العين لم يكن مالكاً لهذه المنفعة لكي يتمكّن من تمليكها ، وهذا واضح .
واُخرى : يستند إلى فعل أحد، وهذا الشخص المتلف قد يكون هو المستأجر، واُخرى المؤجّر ، وثالثة الأجنبي .
(2) فإن كان الأوّل فالظاهر الصحّة واستحقاق المؤجّر للاُجرة ، فإنّ الإتلاف من المستأجر يعدّ في اعتبار العقلاء بمثابة القبض وتسلّم المنفعة ، فلا يقيسونه
|