ــ[196]ــ
[ 3297 ] مسألة 15 : قد ذكر سابقاً أنّ كلاًّ من المؤجّر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد ، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلاّ بتسليم الآخر(1) ، وتسليم المنفعة بتسليم العين ، وتسليم الاُجرة بإقباضها ، إلاّ إذا كانت منفعة أيضاً فبتسليم العين التي تستوفى منها ، ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم ، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم ، ولو كان أحدهما باذلاً دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأوّل الحبس إلى أن يسلّم الآخر .
هذا كلّه إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما ، وإلاّ كان هو المتّبع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأنّ باب المعاوضات برمّتها من بيع أو إجارة ونحوهما مبني عند العقلاء على التسليم والتسلّم من الطرفين ، فليس لأحدهما أن يحبس مال الآخر عنده ويطالبه بماله عنده معتذراً بأنّ لي محذوراً في التسليم أو يقول : إنِّي امتنع عنه عصياناً ، أمّا أنت فورع تقي لا عذر لك فادفع مالي عندك . فإنّ مثل هذه المقالة غير مسموعة منه بوجه ، فلا يكاد يجبر أحـدهما على التسليم ابتداءً إلاّ مع شرط خارجي ، أو عادة متّبعة في التقديم ، بل يجب التسليم على كلّ منهما على تقدير تسليم الآخر ، كما له الامتناع على تقدير امتناع الآخر ، ولو امتنعا وتعاسرا أجبرهما الحاكم .
وهذه الكبرى ممّا لا ينبغي الشكّ فيها في كافّة المعاوضات ، لاستقرار بناء العقلاء عليها من غير نكير .
|