ــ[205]ــ
وكذا يتفرّع على ما ذكر (1) أ نّه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الاُجرة ، فإنّها بيده أمانة ، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها مورداً للمعاوضة ، فلو حبسها ضمن ، بخلافه على القول الآخر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويندفع : بما عرفت من أنّ الاُجرة لم تقع إلاّ بإزاء العمل خاصّة وقد وفى وأدّى ما عليه ، وتسليمه ليس إلاّ بإتمامه وقد حصل . نعم ، كان ملتزماً بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي بتسليم مورده ـ أعني : العين المتّصفة ـ وقد سلّمه أيضاً بدفع البدل وبذل قيمته الفعليّة ، فقد سلّم العمل وما أنتجه من الأثر المتعلّق بالعين كنفسها إمّا مِثلاً أو قيمةً ، فلم يفت عن المستأجر أيّ شيء . ومعه كيف يقال بعدم الاستحقاق استناداً إلى عدم التسليم ؟!
وبعبارة اُخرى : إن كان عدم التسليم باعتبار نفس العمل فالمفروض أ نّه سلّم ، إذ لم يكن تسليمه بما هو إلاّ بإيجاده خارجاً وقد أوجده كملاً .
وإن كان باعتبار مورده ـ أعني : العين بصفتها الفعليّة التالفة ـ فالمفروض تسليمه أيضاً ، لكن لا بعينه ، بل ببدله ، فلم يفت عن المستأجر إلاّ شخصيّة ماله . ومن المعلوم أنّ الشخصيّة لا تضمن بشيء ، فإنّ الضمان إنّما يتعلّق بالماليّة ولا يقتضي إلاّ دفع المثل أو القيمة .
إذن فالصحيح استحقاقه الاُجرة مع ضمان العين متّصفة بوصف المخيطيّة حسبما ذكره في المتن .
(1) ظهر الحال في ذلك ممّا قدّمناه في الجهة الثانية ، فلاحظ .
|