ــ[217]ــ
[ 3300 ] مسألة 18 : لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة (1) ثمّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة (2) ، وكذا يجوز استئجار اثنين دابّة للركوب على التناوب ثمّ يتّفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك ، وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة ، وكذا يجوز استئجار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستأجر بحيث يعدّ ذلك عرفاً منقصةً وعيباً في المال بالإضافة إلى عامّة الناس ، فإنّه لا يبعد حينئذ ثبوت الخيار من أجل تخلّف الشرط الضمني الارتكازي ، كما في سائر موارد خيار العيب الموجب للنقص النوعي . وقد تقدّم جريان خيار العيب في غير البيع أيضاً من الإجارة ونحوها بمناط واحد ، فلاحظ (1) .
(1) لرجوعه في الحقيقة إلى إيجار كلّ منهما النصف المشاع من الدار ، وقد عرفت في المسألة السابقة جواز إجارة الحصّة المشاعة بمقتضى إطلاقات الأدلّة .
(2) كما هو الحال فيما لو حصلت الشركة في المنفعة بسبب غير اختياري كالإرث .
هذا فيما إذا كانت المنفعة المشاعة قابلة لاستفادة الشريكين في عرض واحد كسكنى الدار .
وكذا الحال فيما إذا لم تقبل إلاّ على سبيل التناوب ، كركوب الدابّة ، فتصحّ الإجارة كذلك ، ويوكل التعيين إلى ما يتّفقان عليه ، ومع الاختلاف في البادئ يرجع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل ، وذلك لإطلاق الأدلّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 143 .
ــ[218]ــ
اثنين دابّة ـ مثلاً ـ لا على وجه الإشـاعة ، بل نوباً معيّـنة بالمدّة أو بالفراسخ(1)، وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معيّن على وجه الشركة كحمل شيء معيّن لا يمكن إلاّ بالمتعدّد .
[ 3301 ] مسألة 19 : لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجّره داره شهراً متأخّراً عن العقد (2) بشهر أو سنة ، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا .
ودعوى البطـلان من جهة عدم القدرة على التسليم (3) كما ترى ، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله (4) .
هذا ، ولو آجره داره شهراً وأطلق انصرف إلى الاتّصال بالعقد (5) . نعم ، لو لم يكن انصراف بطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما عرفت من الإطلاق ، وكذا فيما بعده .
(2) فإنّ التأخّر إنّما هو في ذات المنفعة لا في تمليكها المنشأ بالإجارة ، فهو من الآن يملك المنفعة المتأخّرة ، فلم يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ ، بل هما معاً فعليّان ، والمتأخّر إنّما هو متعلّق المنشأ ـ أعني : نفس المملوك ـ ومن المعلوم أنّ المالك كما أ نّه مالك للمنفعة الفعليّة كذلك هو مالك بالفعل للمنفعة المتأخّرة .
(3) لامتناع تسليم المنفعة المتأخّرة حال الإجارة .
(4) والمفروض قدرته آنذاك فلا يضرّه العجز الفعلي .
(5) إن كان هناك انصراف كما هو الظاهر ، لأ نّه عندئذ بمثابة التعيين ، وإلاّ فبما أنّ المنفعة مبهمة والمبهم لا واقع له حتى في علم الله فلا جرم يحكم بالبطلان.
|