ــ[262]ــ
[ 3313 ] مسألة 12 : إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها (1) ، والظاهر ثبوت اُجرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف ، لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل . نعم ، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ((1)) ثبت عليه المسمّاة واُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشار إليه وهو موثق موسى بن بكر المتقدم في المسألة الاُولى ص 232 فقد عرفت أ نّه محمول على شرط الفعل لا شرط النتيجة الذي هو محلّ الكلام ، وهذه المسألة في الحقيقة تكرار لما سبق ، فلاحظ .
(1) لكونه متعدّياً بعد تجاوزه عن الحدّ المشترط عليه ، أو المنصرف إليه الإطلاق الذي هو أيضاً في قوّة الاشتراط ، فلا تكون اليد يد أمانة حينئذ ، بل يد عدوان وضمان ، فلا جرم كان تلفها أو عوارها عليه .
هذا بالنسبة إلى حكم التلف أو العوار من عيب أو نقص .
وأمّا بالنسبة إلى الاُجرة التي يستحقّها المؤجّر فقد فصّل (قدس سره) حينئذ بين ما إذا كان التحديد المزبور ملحوظاً بنحو الاشتراط ، وبين ما كان على سبيل التقييد .
ففي الأوّل : يستحقّ الاُجرة المسمّاة تجاه المنفعة المقرّرة واُجرة المثل بالنسبة إلى ما حصل من الزيادة .
وفي الثاني : يستحقّ اُجرة المثل لمجموع ما استوفاه من المنفعة ، دون أن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المرتكز العرفي هو الاشتراط دون التقييد ، ولو فرض التقييد بنصب القرينة عليه فالظاهر ثبوت الاُجرتين كما سيأتي .
ــ[263]ــ
يستحقّ شيئاً من الاُجرة المسمّاة ، لعدم حصول ما وقع بإزائها .
أقول : ما أفاده في الفرض الأوّل صحيح ومطابق للقاعدة في كلتا الاُجرتين، أمّا المسمّاة فلفرض صحّة العقد واستيفاء المنفعة المقرّرة ، وأمّا المثل فلأجل أنّ الزائد لم يكن مورداً للإيجار ، فهو تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، ولا يذهب مال المسلم هدراً ، فلا جرم يضمن قيمته الواقعيّة ، ونتيجته استحقاق اُجرة المثل ، وهذا واضح .
|