وأمّا الفرض الثاني : الذي هو على خلاف التفاهم العرفي ومرتكزاتهم ، لبعده عن أذهان عامّة الناس في أمثال المقام ، لجريان العادة على لحاظ التحديد المزبور على سبيل الاشتراط كما لا يخفى، ولكن لو فرضنا حصول الفرض خارجاً بحيث لوحظ الحدّ بنحو التقييد وبشرط لا ، وليفرض التصريح به وأ نّه آجره الدابّة في المنفعة الخاصّة وهي حمل عشرة أمنان ـ مثلاً ـ المقيّدة بعدم الزيادة وقد حمّلها المستأجر خمسة عشر منّاً ـ مثلاً ـ فاستوفى منفعة مغايرة لما وقعت الإجارة عليه ومباينة له ، لتضادّ الطبيعة بشرط لا مع الطبيعة بشرط شيء .
فحينئذ لا نعرف وجهاً صحيحاً لما أفاده (قدس سره) من سقوط المسمّاة والانتقال إلى المثل ، إذ ما هو المسقط بعد فرض صحّة العقد ، وتمكين المستأجر من العين ليستوفى المنفعة منها ؟! غاية الأمر أ نّه باختياره فوّت المنفعة على نفسه وأبدلها بمنفعة اُخرى ، فالتفويت مستند إليه لا إلى المؤجّر . بل الظاهر استحقاق كلتا الاُجرتين ،أمّا المسمّاة فلما عرفت ، وأمّا المثل فلتصرّفه في المنفعة الاُخرى من غير إذن المالك الذي حرمة ماله كحرمة دمه ولا يذهب هدراً .
وسيصرّح الماتن بذلك في المسألة السادسة من الفصل الآتي المنعقدة للعين المشتملة على المنفعتين المتضادّتين اللتين وقعت الإجارة على إحداهما فاستوفى المستأجر الاُخرى ، كما لو آجره العبد في مدّة معيّنة ليستعمله في الخياطة
|