عدم ضمان صاحب الحمّام الثياب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3592


   [ 3317 ] مسألة 16 : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب(2) إلاّ إذا اُودع وفرّط أو تعدّى ، وحينئذ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً لأ نّه أمين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فإن تمّ ما ذكرناه ، وإلاّ فهي معارضة بالصحيحة ، والمرجع عمومات عدم ضمان الأمين حسبما ذكره (قدس سره) .

   والمتحصّل ممّا تقدّم : أنّ من استؤجر على حفظ مال ولم يتعدّ ولم يفرّط ولم يشـترط عليه الضمان بالمعنى الذي عرفت لا يكون ضامناً له لدى تلفه أو سرقته .

   (1) إذ المفروض وقوع الإجارة بإزاء منفعة الحفظ بزعم القدرة عليه بالقدرة على مقدّمته ، فانكشف عدم تمكّنه منه بحسب الواقع ، فلم تكن له هذه المنفعة ليملكها وإن تخيّل أ نّها له ، فلا جرم تنفسخ الإجارة فلا يستحقّ الاُجرة (1) .

   (2) هذه المسألة يمكن تصويرها على وجوه كما تظهر من مطاوي المتن أيضاً :

   أحدها :  أن يكون صاحب الحمّام أجيراً على حفظ المتاع بحيث يقع الحفظ مورداً للإجارة ، فيدفع الاُجرة بإزاء الدخول والحفظ معاً ، وهذا داخل في المسألة السابقة ، بل هو من أحد مصاديقها ، وقد عرفت عدم ضمانه إلاّ مع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وبهذا البيان يتّضح الجواب عن تعليقة السيّد البروجردي (قدس سره) في المقام ، فلاحظ .

ــ[269]ــ

محض((1))، فإنّه إنّما أخذ الاُجرة على الحمّام ولم يأخذ على الثياب . نعم ، لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً ضمن مع التعدّي أو التفريط ومع اشتراط الضمان أيضاً ، لأ نّه حينئذ يأخذ الاُجرة على الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفريط أو التعدّي كما عرفت حال اشتراط الضمان ، فإنّه عين تلك المسألة فلا نعيد .

   ثانيها :  أن تقع الاُجرة بإزاء الدخول فقط من غير أن تكون الثياب في عهدة الحمّامي بتاتاً حتى على سبيل الاستيداع ، فهو أجنبي عن الحفظ رأساً كما في جملة من الحمّامات الدارجة في القرى .

   وقد عرفت في المسألة السابقة عدم الضمان في هذه الصورة حتى مع التقصير والتفريط في الحفظ ، لعدم كونه مأموراً به بعد فرض خروجه عن عهدته ، وهذا أيضاً واضح .

   ثالثها :  عين الثانية مع فرض كون الثياب وديعة عنده ، ولا إشكال حينئذ في الضمان مع التعدّي أو التقصير ، لكونه خيانة في الأمانة المأمور بحفظها بمقتضى الاستيداع .

   وهل يضمن مع الاشتراط ؟

   استشكل فيه في المـتن، باعتبار أ نّه أمين محض، والأمين محسن، ومثله لا يضمن حتى مع الشرط.

   وفيه : أنّ الأمانة المحضة إنّما تنافي الضمان بمعنى اشتغال الذمّة لا مجرّد التدارك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا كان الضمان بمعنى التدارك فاشتراطه لا ينافي كونه أميناً .

ــ[270]ــ

الخارجي ، فلا مانع من اشتراطه ووجوب الوفاء به بمقتضى عموم : «المؤمنون عند شروطهم» ، الشامل للشروط في كافّة العقود التي منها عقد الوديعة .

   وبعبارة اُخرى : مفهوم الائتمان وإن كان آبياً عن الضمان إلاّ أ نّه لا شبهة في جواز تصدّي الودعي للتدارك الخارجي من خالص ماله برضاه واختياره ، فإذا كان سائغاً في نفسه فلا مانع من اشتراطه ووجوب الوفاء به بمقتضى عموم دليله .

   فالذي لايمكن الالتزام به في المقام هو الضمان بمعنى الكون في العهدة واشتغال الذمّة ، إذ لا معنى لتضمين المحسن الأمين ، لا الضمان بمعنى التدارك الخارجي . فالظاهر جواز الاشتراط بهذا المعنى في المقام وفي كلّ وديعة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net