ــ[271]ــ
فصل
[ في الإجارة الثانية ]
يكفي في صحّة الإجارة كون المؤجّر مالكاً للمنفعة أو وكيلاً عن المالك لها أو وليّاً عليه (1) وإن كانت العـين للغير ، كما إذا كانت مملوكة بالوصـيّة أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجّرها من المؤجّر أو من غيره ، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجّر إشكال ((1)) . فلو استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع مدّة معيّنة فآجرها في تلك المدّة أو في بعضها من آخر ، يجوز ، ولكن لا يسلّمها إليه ، بل يكون هو معها ، وإن ركبها ذلك الآخر أو حمّلها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده ، فإن سلّمها بدون إذن المالك ضمن . هذا إذا كانت الإجارة الاُولى مطلقة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) والضابط أن يكون أمر المنفعة بيده ومالكاً للتصرّف فيها ، إمّا لملكيّتها أو لما في حكمها من الوكالة أو الولاية ، وإلاّ كان تصرّفه فضوليّاً منوطاً بإجازة المالك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد الجواز إذا كان المستأجر الثاني أميناً مع إطلاق العقد كما هو المفروض ، ومع ذلك للمالك مطالبة العين من المستأجر الأوّل بعد انقضاء المدّة ، وبذلك يظهر عدم ضمانه بالتسليم إلى المستأجر الثاني .
|