ــ[297]ــ
عنه لا يستحقّ الاُجرة المسـمّاة وتنفسخ (1) الإجارة ((1)) حينئذ ، لفوات المحل ، نظير ما مرّ سابقاً من الإجارة على قلع السنّ فزال ألمه ، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهل تنفسخ الإجارة حينئذ ؟
اختاره في المتن معلّلاً بفوات المحلّ وانتفاء موضوع العمل المستأجر عليه ، فلو آجر نفسه لخياطة الثوب فبادر زيد وخاطه تبرّعاً لم يبق بعدئذ مورد للإجارة فتنفسخ لا محالة ، كما مرّ نظيره فيمن استؤجر لقلع السنّ فزال الألم .
أقول : أمّا الكلام في مورد التنظير فقد سبق مستقصىً في محلّه ولا نعيد (2) .
وأمّا في المقام : فلا يستقيم الانفساخ على إطلاقه ، بل ينبغي التفصيل بين حصول التبرّع قبل مضيّ زمان قابل لصدور العمل من الأجير ، وبين حصوله بعده ، سواء أكانت الإجارة مطلقة أم محدودة بزمان خاصّ موسّع كالخياطة خلال الاُسبوع .
فيتّجه القول بالانفساخ في الفرض الأوّل ، لكشف التبرّع المزبور عن عدم قدرة الأجير على العمل من الأوّل وأ نّه لم يكن مالكاً لهذه المنفعة ليملكها ، فتبطل الإجارة ، لانتفاء موضوعها .
وأمّا في الفرض الثاني الذي هو من سنخ العجز الطارئ : فلم يكن أيّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا موجب للانفساخ إذا كان عمل غيره بعد مضي زمان كان الأجير متمكّناً من الإتيان به فيه ، فإنّه يدخل حينئذ تحت عنوان التعذّر الطارئ ، وهو يوجب الخيار لا الانفساخ ، وقد تقدّم الكلام في الإجارة على قلع الضرس إذا زال ألمه [ في المسألة 3285 ] .
(2) في ص 170 .
ــ[298]ــ
[ 3321 ] مسألة 4 : الأجير الخاصّ ـ وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة (1) ، أو على وجه تكون منفعته الخاصّة كالخياطة مثلاً له ، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدّة معيّنة، أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على وجه الشرطيّة لا القيديّة ـ لا يجوز له أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملاً ينافي حقّ المستأجر إلاّ مع إذنه ، ومثل تعيين المدّة تعيين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقتض للانفساخ بعد أن كان العمل مقدوراً بعد العقد وقابلاً للوقوع خارجاً ، وإنّما أخّره الأجير استناداً إلى سعة الوقت وعدم الملزم للبدار ، والمفروض صحّة العقد واستجماعه لسائر الشرائط ، كما هو الحال في سائر موارد العذر الطارئ بعد مضيّ زمان صالح للعمل ، مثل : ما لو فرض أنّ الثوب حرق أو سرق أو أنّ الأجير مات ونحو ذلك ممّا لا يكشف عن بطلان الإجارة وانفساخها بوجه ، بل أنّ الأجير مدين بالعمل كما أنّ المستأجر مدين بالاُجرة ، غايته بثوت الخيار له من أجل تعذّر التسليم ، فإن اختار الفسخ وإلاّ طالب الأجير باُجرة المثل بدلاً عن استلام العمل المستأجر عليه .
(1) لا ريب في أنّ من آجر نفسه لعمل ساغ له أن يأتي بعمل آخر لنفسه أو لغيره بإجارة أو تبرّع فيما إذا لم يكن العمل الثاني منافياً للعمل المستأجر عليه ، فلو آجر نفسه للخياطة جاز له أن يؤجّرها لقراءة القرآن في نفس الزمان ، لعدم التنافي ، أو لخياطة اُخرى ليلاً فيما إذا لم تكن موجبة للضعف المانع عن الوفاء بالاُولى المفروض وقوعها في النهار .
وأمّا إذا كان منافياً فلا يجوز ذلك بلا إشكال ، للزوم الوفاء بالعقد المستتبع لوجوب تسليم العمل إلى المستأجر ، فلا يجوز تفويت حقّ الغير وارتكاب أيّ
|