ــ[320]ــ
بل وكذا لو استأجر حرّاً لعمل معيّن في زمان معيّن وحمله على غير ذلك العمل مع تعمّده وغفلة ذلك الحرّ ((1)) (1) واعتقاده أ نّه العمل المستأجر عليه .
ودعوى أنّ ليس للدابّة في زمان واحد منفعتان متضادّتان ، وكذا ليس للعبد في زمان واحد إلاّ أحد المنفعتين من الكتابة أو الخياطة فكيف يستحقّ اُجرتين ؟!
مدفوعة بأنّ المستأجر بتفويته على نفسه ((2)) واستعماله في غير ما يستحقّ كأ نّه حصل له منفعة اُخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكيفما كان ، فلا ينبغي الشكّ عندنا في الضمان قولاً واحداً حسبما بيّناه .
(1) ما أفاده (قدس سره) من مشاركة استئجار الحرّ مع المملوك من عبد أو دابّة في استحقاق الاُجرتين وإن كان وجيهاً لوحدة المناط المتقدّم ، إلاّ أنّ تخصيصه الحكم بجهل الحرّ وعلم المستأجر الآمر بلا مخصّص ، بل ينسحب الحكم في عكسه أيضاً ـ أعني : علم الحرّ وجهل المستأجر ـ بمناط واحد ، وضابطه : أ نّه في كلّ مورد صدر الأمر من الآمر لا بقصد التبرّع والعمل من العامل لا بعنوان المجّان فإنّه يستوجب الضمان ، سواء أكانا عالمين أم جاهلين أم مختلفين ، فتثبت اُجرة المثل لأجل العمل المحترم الصادر بموجب الأمر ، والاُجرة المسمّاة بسبب العقد حسبما تقدّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأمر كذلك مع التفات الحرّ وغفلة المستأجر إذا لم يكن الأجير قاصداً للإتيان بالعمل مجّاناً .
(2) بل مدفوعة بعدم المانع من ملكيّة المنفعتين المتضادّتين على ما حقّقناه في محلّه .
|