ــ[321]ــ
[ 3324 ] مسألة 7 : لو آجر نفسه للخياطة ـ مثلاً ـ في زمان معيّن فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأ نّه غير العمل المستأجر عليه (1) لم يستحقّ شيئاً ، أمّا الاُجرة المسمّاة فلتفويتها على نفسه ((1)) بترك الخياطة ، وأمّا اُجرة المثل للكتابة ـ مثلاً ـ فلعدم كونها مستأجراً عليها فيكون كالمتبرّع بها ، بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها ولو كان مشتبهاً غير متعمّد ، خصوصاً مع جهل المستأجر بالحال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ما أفاده (قدس سره) من عدم استحقاق الأجير حينئذ شيئاً من الاُجرتين سواء أكان عالماً بالحال أم جاهلاً ـ ومن المعلوم عدم وجوب الإخبار على المستأجر العالم ـ لا يتمّ على إطلاقه ، فإنّ تعليله (قدس سره) لعدم استحقاق الاُجرة المسمّاة بتفويتها على نفسه بترك الخياطة غير وجيه ، ضرورة ثبوت الاستحقاق بمجرّد انعقاد العقد الصحيح من غير إناطة له بالوفاء الخارجي ، غايته ثبوت الخيار لدى التخلّف وعدم التعقّب بالتسليم ، فمع فسخه لا يستحقّ ، ومع الإمضاء يلزمه بعد تسلّم الاُجرة المسمّاة دفع اُجرة المثل للعمل الفائت المستأجر عليه .
فالصحيح أن يقال : إنّ الأجير إذا عمل غير العمل المستأجر عليه فليس له مطالبة اُجرة المثل بعد أن لم يكن صدوره بأمر المستأجر .
وأمّا بالنسبة إلى الاُجرة المسمّاة فإن فسخ المستأجر لم يستحقّها أيضاً ، وإلاّ استحقّها وكان عليه دفع اُجرة المثل بدلاً عمّا فوّته من العمل المستأجر عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرّ أنّ التفويت لا يوجب بطلان الإجارة بل المستأجر مخيّر بين الفسخ ومطالبة قيمة العمل المستأجر عليه ، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية .
|