ــ[324]ــ
[ 3327 ] مسألة 10 : إذا آجر سفينته لحمل الخلّ ـ مثلاً ـ من بلد إلى بلد فحمّلها المستأجر خمراً لم يستحقّ المؤجّر إلاّ الاُجرة المسمّاة ، ولا يستحقّ اُجرة المثل لحمل الخمر ، لأنّ أخذ الاُجرة عليه حرام (1) ، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فلم تقابل تلك المنفعة المحرّمة المستوفاة بالمال ليترتّب الضمان ، إذ هي بعد الحكم عليها بالحرمة في حكم المنفعة غير المملوكة ، فلا يقاس المقام بما تقدّم في المنفعتين المتضادّتين من استحقاق كلتا الاُجرتين(1) ، لأنّهما كانتا محلّلتين، بخلاف ما نحـن فيه . ومن ثمّ لم يستحقّ هنا إلاّ الاُجرة المسـمّاة الواقعة بإزاء المنفعة المحلّلة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 310 وما بعدها .
ــ[325]ــ
لا يُقال : فعلى هذا إذا غصب السـفينة وحمّلها خمراً كان اللازم عدم استحقاق المالك اُجرة المثل ، لأنّ اُجرة حمل الخمر حرام .
لأ نّا نقول : إنّما يستحقّ المالك اُجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة في هذه المدّة ، وفي المسألة المفروضة لم يفوّت على المؤجّر منفعة ، لأ نّه أعطاه الاُجرة المسـمّاة لحمل الخلّ بالفرض .
|