[ 3328 ] مسألة 11 : لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابّة اُخرى له (1) لزمه الاُجرة المسـمّاة للاُولى واُجرة المثل للثانية ، كما إذا اشتبه فركب دابّة عمرو فإنّه يلزمه اُجرة المثل لدابّة عمرو ، والمسـمّاة لدابّة زيد ، حيث فوّت منفعتها على نفسه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثمّ أشكل على نفسه بأنّ مقتضى ذلك عدم استحقاق المالك اُجرة المثل لدى غصب السفينة وحملها خمراً . وهو كما ترى .
وأجاب (قدس سره) باستحقاقه لها بإزاء ما فوّته عليه من المنافع المحلّلة في هذه المدّة لا بإزاء ما استوفاه من المنفعة المحرّمة ، ومن ثمّ لو لم يستوفها أيضاً بل بقيت العين معطّلة حتى انقضت المدّة كان ضامناً لتلك المنافع ، لمكان التفويت المزبور .
وأمّا في المقام فلا تفويت ، إذ بعد أن طبّق المالك ما يختاره من المنافع على مورد الإجارة فقد استوفاها باستيفاء الاُجرة ، والبقيّة تتلف بطبعها بعد أن لم يتمكّن المالك من استيفائها خلال مدّة الإجارة ، فلا تفويت كما لا ضمان إلاّ بإزاء المسـمّاة .
وما أفاده (قدس سره) وجيهٌ وصحيح .
(1) وكذا لو تعمّد ، فيلزم بكلتا الاُجرتين حسبما قرّره في المتن .
|