ــ[329]ــ
فصل
[ في مسائل متفرّقة ]
لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير (1) ، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجوداً ((1)) حينئذ لا في الخارج ولا في الذمّة ، ومن هنا يظهر عدم جواز اجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير ، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض اُخرى أيضاً، لمنع ذلك ، فانّهما في نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة ، وهذا المقدار كاف في الصحّة ، نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة ، فإنّها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أي بمقدار معيّن كمنّ أو منّين من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها .
والظاهر أنّ هذا الحكم ممّا لا خلاف فيه ومورد لاتّفاق الكلّ ، إلاّ أنّ الكلام في مستنده وأ نّه هل هو الروايات الخاصّة الواردة في المقام كما اختاره في المتن أو أ نّه مطابق لمقتضى القاعدة ولو لم يرد أيّ نصّ في البين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر صحّة هذا القول ، لأنّ الاُجرة لا بدّ من كونها مملوكة أو في حكم المملوكة ، كما إذا كانت من الأعمال أو شيئاً في الذمة ، والمفروض في المقام عدم ذلك ، وعليه فالإجارة باطلة ، بلا فرق بين كون الحاصل من الحنطة والشعير وكونه من غيرهما ، كما أ نّه لا فرق بين كون الحاصل من تلك الأرض وكونه من غيرها ، وقياسه بمنفعة العين قياس مع الفارق ، فإنّها من شؤون العين ومملوكة بتبعها فعلاً ، بخلاف الحاصل من الأرض الذي هو معدوم حال العقد .
ــ[330]ــ
لا تجعل غير الموجود موجوداً مع أنّ البيع وقع على المجموع .
بل للأخبار الخاصّة ((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتظهر الثمرة في الإجارة بما يحصل منها من غير الحنطة أو الشعير كالعدس والحمّص ونحوهما من سائر الحـبوبات ، أو بالحنطة أو الشعير الحاصلين من أرض اُخرى غير هذه الأرض .
فعلى الأوّل : لا بدّ من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النصّ ، وبناءً على أنّ المستفاد من النصوص خصوص الحنطة والشعير الحاصلين من نفس الأرض كما اختاره في المتن لم يكن بأس بالإجارة بغيرهما أخذاً بعمومات صحّة الإجارة .
وعلى الثاني : يعمّ المنع مطلق الحبوب من مطلق الأرض ، بل يعمّ ما لو كانت العين المستأجرة غير الأرض من دار أو فرس ونحوهما بمناط واحد ، إذ الجميع شرع سواء أمام مقتضى القاعدة كما ستعرف .
والأظهر هو القول الثاني وأنّ بطلان الإجارة مطابق لمقتضى القاعدة، بل لو اغضينا النظر عنها وكنّا نحن والنصوص الخاصّةلم يمكن التعويل عليها في الحكم بالبطلان ، إذ هي برمّتها بين ضعيف السند وبين ما لا دلالة له على عدم الجواز في محلّ الكلام .
وإليك عرض النصوص :
(1) فمنها : رواية الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأخبار بين ما هو ضعيف السـند وما لا دلالة فيه ، وأما صحيح الحلبي فهو مع اختصاصه باجارة الأرض بالحنطة غير ظاهر في النهي الوضعي ، وعليه فلا بدّ من حمله على الكراهة أي كراهة إجارة الأرض بالحنطة ثمّ زرعها حنطة .
|