ــ[344]ــ
[ 3332 ] مسألة 3 : يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتوقيت لم يكن فرق أيضاً بين الأمرين ، فتفصيل الماتن بينهما لم يعرف له وجه صحيح .
وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأوّل المتسالم عليه بينهم ظاهراً حسبما هو مذكور في أحكام المساجد من كتاب الطهارة (1) .
وعليه ، فتكون مثل هذه الإجارة باطلة ، لعدم قابليّة الأرض لتلك المنفعة المؤقّتة .
(1) لكون العـبرة في الصحّة باشـتمال العين المستأجرة على المنفعة المحلّلة القابلة للاستيفاء خارجاً ، المنطبق عليهما بلحاظ ما ذكر من المنفعتين ونحوهما .
هذا ، وقد ذكر جماعة بطلان وقف الدرهم والدينار ، كما ذكر جماعة اُخرى عدم ضمان الغاصب لهما للمنافع وأ نّه لا يجب عليه ما عدا ردّ العين ، فربّما يتخيّل منافاة ذلك لصحّة الإجارة بلحاظ ما ذكر من المنفعتين .
ويندفع : بابتناء الوقف على اشتمال العين على المنافع الغالبة المتعارفة بحيث يتحقّق معها تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، ولا شكّ أنّ الدرهم والدينار فاقدان لمثل ذلك ، لتوقّف الانتفاع بهما غالباً على الصرف والإعدام خارجاً . كما أنّ ضمان المنافع أيضاً كذلك ، فإنّ العبرة فيها بالمنافع العاديّة المتعارفة العقلائيّة بحيث يصدق عرفاً أ نّها تلف تحت اليد ، أو أنّ الغاصب أتلفها على المالك .
وأمّا المنافع النادرة الاتّفاقيّة التي ربّما تمسّ الحاجة إليها أحياناً كالمنفعتين
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 6 : 334 ، 335 .
|