ــ[366]ــ
[ 3338 ] مسألة 9 : لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثمّ تزوّجت قدّم حقّ المستأجر على حقّ الزوج في صورة المعارضة (1) حتى أ نّه إذا كان وطؤه لها مضرّاً بالولد مُنِعَ منه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأ نّها حينما كانت خليّة كان لها تمليك منفعتها إلى الغير بإجارة ونحوها ، فإذا ملكها المستأجر بإجارة صحيحة فليس لها ولا لزوجها تفويت هذا الحقّ ، فلا جرم يتمحّض حقّ الزوج في غير هذه المنفعة ويكون ذلك نظير بيع العين مسلوبة المنفعة ، وهذا واضح لا سترة عليه .
غير أ نّه (قدس سره) ترقّى في ذيل العبارة عن ذلك بقوله : حتى أ نّه إذا كان وطؤه لها مضرّاً ، إلخ . ولم يتّضح وجهه ، بل لم يعرف مقصوده .
فإنّه (قدس سره) إن أراد كون الوطء منافياً لحقّ المستأجر بحيث يستلزم تفويت ما يملكه الغير فلا ريب في عدم جوازه ، سواء أكان مضرّاً بحال الولد أم لا ، فلا خصوصيّة للإضرار في تعلّق هذا الحكم .
وإن أراد كون الوطء مضرّاً بحال الولد لجهة من الجهات من دون أن يكون منافياً لحقّ المستأجر ، كما لو استؤجرت للإرضاع ليلاً فأراد وطأها في النهار ، فذاك مطلب آخر أجنبي عمّا نحن بصدده ولا يرتبط بمحلّ الكلام كي يصحّ الترقّي منه إليه ، بل يندرج تحت كبرى اُخرى مقرّرة في محلّها ذات بحث طويل الذيل ، وهي أنّ التصرّف في الملك لو استلزم تضرّر الغير كأن يبني جداراً عالياً في داره يضرّ بحال جاره ، أو يطأ زوجته فيتصرّف في حقّه ـ كما في المقام ـ ولكنّه يستتبع ضرراً بحال الولد المرتضع منها ـ سواء أكانت مستأجرة أم لا ـ فهل يسوغ مثل هذا التصرّف أو لا ؟ والمسألة كما عرفت خلافيّة ، ولا شكّ في
|