ــ[367]ــ
[ 3339 ] مسألة 10 : يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع (1) إجارةً أو تبرّعاً ، قنّة كانت أو مدبرة أو اُمّ ولد ، وأمّا المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها ، بل وكذا المشروطة ، كما لا يجوز في المبعّضة ، ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا ، لإمكان إرضاعه من لبن غيرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم الجواز فيما إذا كان الضرر مؤدّياً إلى الهلاك أو ما يشبهه ممّا يعلم بعدم رضا الشارع بوقوعه ، وأمّا غير البالغ هذا الحدّ ففيه كلام مذكور في محلّه لا يسعه المجال . وعلى أيّ حال ، فهي جهة اُخرى أجنبيّة عمّا نحن بصدده من المزاحمة لحقّ الغير .
(1) إذ له السلطنة الكاملة على مملوكه في جميع شؤونه التي منها الإرضاع ، وحاله حال سائر أمواله من حيوان أو غيره في أنّ له الانتفاع كيفما شاء من دون توقّف على رضا المملوك نفسه الذي هو عاجز لا يقدر على شيء ، من غير فرق في ذلك بين أقسام الأمة كعدم الفرق بين كونها ذات ولد محتاج إلى اللبن وعدمه بعد إمكان الارضاع من لبن غيرها .
نعم ، تستثنى من ذلك المبعّضة ، لقصور سلطنة المولى وقتئذ بعد أن كان بعضها حرّاً .
وكذلك المكاتبة مطلقة كانت أو مشروطة ، إذ بعد تحقّق الكتابة التي هي في قوّة شراء نفسها من المولى بشيء في ذمّتها تسعى في تحصيله فقد أصبحت كالمالكة أمر نفسها وخرجت عن تلك السلطنة المطلقة ، بل انقطعت سلطنة المولى عن مال المكاتب إلاّ من ناحية استيفاء مال الكتابة كما هو محرّر في محلّه .
|