عدم الفرق في صحّة استئجار المرأة للإرضاع بين أن يكون المرتضع معيّناً أو كليّاً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3792


ــ[368]ــ

   [ 3340 ] مسألة 11 : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً (1)، ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمّتها ، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو كان الولد كلّيّاً (2) أو جعل في ذمّتها فإنّه لا تبطل بموته أو موتها إلاّ مع تعذّر الغير من صبي أو مرضعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا فرق في صحّة استئجار المرأة للإرضاع بين أن يكون المرتضع صبيّاً خاصّاً معيّناً أو عنواناً كلّيّاً ، كما لا فرق في المرأة المستأجرة بين استئجارها للتصدّي لعمليّة الإرضاع مباشرةً أو لجعله في ذمّتها ولو كان على سبيل التسبيب . كلّ ذلك لعمومات الصحّة .

   نعم ، في فرض الاختصاص أو التقييد بالمباشرة تنفسخ الإجارة بموت الصبي في الأوّل ، أو المرأة في الثاني .

   أمّا الأخير : فظاهر ، لكشف الموت عن عدم كونها مالكة لمنفعة الإرضاع كي تملّكه كما هو الحال في غيره من الأعمال كالخياطة ونحوها ممّا تؤجّر نفسها لها فتموت قبل مضيّ زمان صالح للقيام بها ، لعدم كونها مالكة لمنافعها ما بعد الموت .

   وكذلك الأوّل ، إذ الصبي الميّت غير قابل للرضاع ، فيكشف موته عن عدم كون المرأة قادرة على إرضاعه فلا ملكيّة من الأوّل ، فلا جرم يحكم بالبطلان . وهذا واضح .

   (2) وهل تنفسخ الإجارة بموت أحدهما أيضاً فيما إذا كان الولد كلّيّاً أو لم تقيّد المرأة بالمباشرة ؟

   لا ينبغي الإشكال بل لم يستشكل أحد في عدم الانفساخ في الأوّل بموت

ــ[369]ــ

الصبي المعيّن، إذ لا مقتضي له بعد عدم كونه بخصوصه مورداً للإجارة ، فلترضع صبيّاً آخر بعد أن كان الكلّي المستأجر عليه قابلاً للانطباق عليه .

   وهذا كما لو استأجر دابّة لمطلق الركوب أو الحمل ، فإنّ تعذّر فرد لا يمنع عن الاستيفاء ضمن فرد آخر .

   نعم ، يتّجه الانفساخ لو كان الكلّي منحصراً في هذا الفرد الذي عرضه الموت ، لامتناع الرضاع حينئذ ، فإنّ الموجود منه قد مات وغيره غير موجود حسب الفرض ، فيلحق هذا بالصورة السابقة .

   وأمّا في الثاني ـ أعني: ما لو ماتت المرأة وقد كانت الإجارة واقعـة على الأعمّ من التسبيب ـ : فربّما يقال بالبطلان وانفساخ الإجارة ، نظراً إلى عدم قابليّة المرأة بعد موتها للإرضاع لا مباشرة ولا تسبيباً ، فلم تكن مالكة لهذه المنفعة لتملّك بعد أن لم تكن قادرة عليها .

   ويندفع : بقدرتها عليه بالتسبيب إليه قبل الموت، إمّا بالاستئجار أو بالإيصاء والإخراج من تركتها ، فالإرضاع مقدور لها بفرديه حال الحياة ، وبخصوص التسبيب الحاصل من ذي قبل بلحاظ ما بعد الموت ، فإذا ماتت ولم تأت بشيء من الفردين كان العمل ـ طبعاً ـ ديناً في ذمّتها يخرج من تركتها قبل الإرث ، فيجب على الوصي أو الوارث استئجار امرأة اُخرى ولا موجب للحكم بالانفساخ ، اللّهمّ إلاّ أن يفرض انحصار المرضعة بها وعدم وجود ما سواها فيتّجه الانفساخ حينئذ كما لا يخفى .

   هذا ، وقد نُسِبَ إلى العلاّمة إخراج قيمة الإرضاع من التركة والإعطاء إلى المستأجر (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القواعد 2 : 292 .

ــ[370]ــ

   ولم يتّضح وجهه ، بداهة أ نّه مع التمكّن من دفع نفس العمل المشتغلة به الذمّة باستئجار الغير فكيف ينتقل إلى بدله وهو القيمة كما هو الحال في سائر الأعمال المستأجر عليها ؟!

   فلو آجر نفسه للخياطة الأعمّ من المباشرة والتسبيب فمات قبل الوفاء بقي العمل ديناً في ذمّته يخرج من تركته قبل الإرث ، فلا بدّ وأن يستأجر أحد لها ، إلاّ أن يتراضيا بإقالة ونحوها ، وإلاّ فالواجب أوّلاً إعطاء نفس الدين ، والدين هو العمل لا القيمة .

   فالنتيجة : أ نّه لا موجب للانفساخ بالموت ، بل العمل ثابت في ذمّته لا بدّ من أدائه بنفسه .

   ومن هذا القبيل ما لو استؤجر للصلاة عن الميّت سنة ـ مثلاً ـ فعرضـه الموت بعد مضيّ زمان صالح لوقوع العمل فيه ، فإنّه لا موجب حينئذ لانفساخ الإجارة ، بل يبقى العمل ديناً في ذمّته يجب على الوارث تفريغها عنه ، فيؤدّي نفس العمل باستئجار شخص آخر لو كان المستأجر عليه أعمّ من المباشرة والتسبيب كما يؤدّي قيمته الفعليّة ـ لا السابقة ـ لو كان مقيّداً بالمباشرة ، لأنّ العمل المباشري بعد أن كان متعذّر التسليم بعد الموت ينتقل إلى بدله ، وأمّا الأعمّ من التسبيب فهو ممكن التسليم بنفسه حسبما عرفت . ففي كلّ مورد كانت الإجارة صحيحة ـ وضابطه مضيّ زمان صالح لوقوع العمل فيه ـ فكان العمل ثابتاً في الذمّة لا بدّ من الخروج عن عهدته ولو بعد الموت إمّا بأداء نفسه أو بدله حسب الاختلاف بين موردي التقـييد بالمباشرة وعدمه ، ولا موجب للانفساخ بعروض الموت .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net