[ 3344 ] مسألة 15 : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان (2) مدّة معيّنة عن السرقة والإتلاف ، واشتراط الضمان ((1)) لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير (3) ، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال، لكن لابدّ من تعيين العمل والمدّة والاُجرة على شرائط الإجارة .
ـــــــــــــــــــــــــ (2) فإنّه أيضاً عمل محترم ذو منفعة محلّلة قابلة للتمليك بالإجارة ، فلا مانع من صحّتها بعد استجماع سائر الشرائط .
ولو اتّفق التلف من غير تفريط لم يضمـن ، إذ الأجير أمين ولا ضمان على الأمين ما لم يفرّط كما تقدّم سابقاً (2) .
(3) تقدّم قريباً أنّ اشتراط الضمان بمعناه المعهود ـ أعني : اشـتغال الذمّة ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على تفصيل مرّ اشتراطه في العين المستأجرة [ في فصل العين المستأجرة أمانة ] .
(2) في ص 219 .
|