ــ[384]ــ
[ 3345 ] مسألة 16 : لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد ((1)) في وقت واحد ، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء (1) ، بخلاف الصوم فإنّه لايعتبر فيه الترتيب، وكذا لايجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين(2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الراجع إلى اشتراط النتيجة ـ لا دليل على صحّته (2) ، لقصور أدلّة الشروط عن الشمول له ، فإنّها إنّما توجب الوفاء بعمل سائغ في نفسه ولا تكون مشرّعاً ، ولم يثبت الضمان المزبور في الشريعة المقدّسة إلاّ بأسباب خاصّة من يد أو إتلاف ونحوهما كضمان الدين ، وبدون تلك الأسباب لم يكن الضمان مشروعاً في نفسه ، فلا يسوّغه الشرط ، سيّما بعد قيام الدليل على عدم ضمان الأمين .
نعم ، الضمان بمعنى آخر ـ أعني : تدارك الخسارة من دون شغل الذمّة لكي يكون الشرط من قبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة ـ لا مانع من اشتراطه ، فيجب الوفاء به ، عملاً بعموم نفوذ الشروط .
(1) بناءً على اعتباره في القضاء حتى في غير المترتّبتين كالظهر من يوم والعصر من يوم آخر ، وقد تقدّم في كتاب الصلاة أ نّه لا دليل عليه (3) ، فلا مانع إذن من استئجار الاثنين في وقت واحد ، كما في الصوم عن شخص واحد ، حيث لا ترتيب في قضاء أيّام الصوم بلا إشكال .
(2) حيّين أو ميّتين أو مختلفين ، لوضوح أنّ الواجب على كلٍّ منهما هو الحجّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر جوازه ، لما مرّ من عدم وجوب الترتيب في القضاء على تفصيل تقدّم [ في المسألة 1792 ] .
(2) فى ص 228 .
(3) شرح العروة (كتاب الصلاة 5) : 74 ـ 78 و ص 178 .
|