[ 3355 ] مسألة 26 : لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة فبعد انقضائها للمالك أن يأمره
ــ[416]ــ
بقلعها (1) ، بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع ، وليس له الإبقاء ولو مع الاُجرة ولا مطالبة الأرش مع القلع ، لأنّ التقصير من قبله . نعم ، لو استأجرها مدّة يبلغ الزرع فاتّفق التأخير لتغيّر الهواء أو غيره أمكن أن يقال ((1)) بوجوب الصبر على المالك مع الاُجرة ، للزوم الضرر ، إلاّ أن يكون موجباً لتضرّر المالك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فصّل (قدس سره) فيمن غرس أو زرع في أرض مستأجرة لخصوص هذه المنفعة أو للأعمّ بين ما لا يدرك ولا يبلغ الحاصل في المدّة المقرّرة في الإجارة ، وبين ما يدرك عادةً ، وإنّما حصل التأخير من باب الاتّفاق لاشتداد البرد أو انقطاع المطر ونحو ذلك من الآفات والعوارض .
فحكم (قدس سره) في الأوّل بجواز القلع للمالك بعد انتهاء المدّة ولا أرش عليه ، ولا يحقّ للمستأجر إجباره على الإبقاء ولو مع الاُجرة ، لأ نّه باختياره فرّط فكان التقصير مستنداً إليه .
وهذا بخلاف الثاني ، فيجب فيه الصبر ، ولا يسوغ القلع ، لأ نّه ضرر لم يقدم عليه المستأجر ، غايته أخذ الاُجرة عليه رعايةً لاحترام المال ، إلاّ إذا تضرّر المالك أيضاً بالصبر ، فيتعارض الضرران ، ولا مانع حينئذ من القلع من دون أن يضمن الأرش .
وملخّص ما أفاده (قدس سره) في الفرق بين المسألتين : أنّ مقتضى قاعدة لا ضرر عدم جواز إلزام الغارس أو الزارع بالقلع إلاّ في صورتين :
إحداهما : أن يكون الإقدام على الضرر من قبل الغارس نفسه ، فإنّ مثله
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ولكنّه بعيد .
ــ[417]ــ
غير مشمول لحديث نفي الضرر .
|