حكم التنازع في قدر المستأجر عليه - لو تنازعا في ردّ العين المستأجرة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4927


ــ[430]ــ

   [ 3358 ] مسألة 3 : إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قُدّم قول مدّعي الأقلّ (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو العارية ، فلم يكن منافياً لاحترام ماله ليستوجب الضمان ، غايته أنّ المالك يدّعي اشتغال الذمّة بالاُجرة ، وهذا أمر آخر يحتاج إلى الإثبات .

   فتحصّل :  أنّ الأظهر عدم موجب للضمان وأ نّه يقدّم قول مدّعي العارية بيمينه ما لم تثبت الإجارة بطريق شرعي .

   (1) هذا على نحوين :

   إذ قد يكون مدّعي الأقلّ هو المستأجر ـ وإن كان الفرض نادراً ـ كأن يقول: استأجرت نصف الدار بدينار، وقال المؤجّر: بل آجرتك تمام الدار بدينار، وهذا من تعارض الاعترافين وليس من باب المدّعي والمنكر، وقد تقدّم حكمه(1) .

   وقد يكون مدّعيه هو المؤجّر ـ كما هو الغالب ـ فيطالب المستأجر منفعة زائدة على ما يعترف به المؤجّر ، فإنّ عليه الإثبات ، وبدونه يُقدَّم قول مدّعي الأقلّ المنكر للزيادة .

   هذا ، ونسب إلى بعضهم التحالف ، نظراً إلى أنّ الإجارة أمر وجودي يدّعي كلّ منهما تحقّقها ضمن حدٍّ معيّن وفي كمّيّة خاصّة ، فيندرج في باب التداعي المحكوم بالتحالف .

   وفيه ما لا يخفى ، لاتّفاقهما على ملكيّة المؤجّر للاُجـرة ، وملكيّة المستأجر للمقدار الأقلّ من المنفعة أو العمل ، وإنّما الخلاف في ملكيّته للزائد على هذا المقدار فيدّعيها المستأجر وينكرها المؤجّر ، فالإلزام ليس إلاّ من طرف واحد ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 423 ـ 424 .

ــ[431]ــ

   [ 3359 ] مسألة 4 : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة(1) قُدّم قول المالك .
ــــــــــــــــــــــــ

ومعه لا موقع لعدّه من باب التداعي لينتهي إلى التحالف، ومن البيّن أنّ الدعوى لا بدّ وأن تتضمّن أثراً وبدونه لا معنى لجعله مدّعياً ، وأثر الدعوى في المقام ملكيّة المنفعة الزائدة التي ينكرها الخصم ، ولا أثر للدعوى من الجانب الآخر .

   (1) فمن هو المدّعي منهما والمنكر ؟

   الظاهر أ نّه لاينبغي الشكّ في أنّ مدّعي الردّ هو الذي يُلزَم بالإثبات، لاعترافه بأنّ مال الغير كان عنده وكان عليه الردّ ، فيدّعي فراغ ذمّته عمّا كانت مشغولة به من ردّ العين ، إذن فعليه الإثبات ، وبدونه قُدّم قول المالك المنكر للردّ .

   نعم ، وقع الخلاف في باب الوديعة في أنّ الودعي لو ادّعى الردّ وأنكره المستودع فمن المقدّم قوله منهما؟ وقد ذهب جماعة إلى تقديم قول الودعي بالإجماع ، ولكنّه لم يثبت بل الحال فيه كالمقام في الحاجة إلى الإثبات ، وعلى تقدير التسليم فالتعدّي عن مورد الإجماع ـ على فرض تحقّقه ـ إلى ما نحن فيه لا دليل عليه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net