ــ[430]ــ
[ 3358 ] مسألة 3 : إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قُدّم قول مدّعي الأقلّ (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو العارية ، فلم يكن منافياً لاحترام ماله ليستوجب الضمان ، غايته أنّ المالك يدّعي اشتغال الذمّة بالاُجرة ، وهذا أمر آخر يحتاج إلى الإثبات .
فتحصّل : أنّ الأظهر عدم موجب للضمان وأ نّه يقدّم قول مدّعي العارية بيمينه ما لم تثبت الإجارة بطريق شرعي .
(1) هذا على نحوين :
إذ قد يكون مدّعي الأقلّ هو المستأجر ـ وإن كان الفرض نادراً ـ كأن يقول: استأجرت نصف الدار بدينار، وقال المؤجّر: بل آجرتك تمام الدار بدينار، وهذا من تعارض الاعترافين وليس من باب المدّعي والمنكر، وقد تقدّم حكمه(1) .
وقد يكون مدّعيه هو المؤجّر ـ كما هو الغالب ـ فيطالب المستأجر منفعة زائدة على ما يعترف به المؤجّر ، فإنّ عليه الإثبات ، وبدونه يُقدَّم قول مدّعي الأقلّ المنكر للزيادة .
هذا ، ونسب إلى بعضهم التحالف ، نظراً إلى أنّ الإجارة أمر وجودي يدّعي كلّ منهما تحقّقها ضمن حدٍّ معيّن وفي كمّيّة خاصّة ، فيندرج في باب التداعي المحكوم بالتحالف .
وفيه ما لا يخفى ، لاتّفاقهما على ملكيّة المؤجّر للاُجـرة ، وملكيّة المستأجر للمقدار الأقلّ من المنفعة أو العمل ، وإنّما الخلاف في ملكيّته للزائد على هذا المقدار فيدّعيها المستأجر وينكرها المؤجّر ، فالإلزام ليس إلاّ من طرف واحد ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 423 ـ 424 .
ــ[431]ــ
[ 3359 ] مسألة 4 : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة(1) قُدّم قول المالك . ــــــــــــــــــــــــ
ومعه لا موقع لعدّه من باب التداعي لينتهي إلى التحالف، ومن البيّن أنّ الدعوى لا بدّ وأن تتضمّن أثراً وبدونه لا معنى لجعله مدّعياً ، وأثر الدعوى في المقام ملكيّة المنفعة الزائدة التي ينكرها الخصم ، ولا أثر للدعوى من الجانب الآخر .
(1) فمن هو المدّعي منهما والمنكر ؟
الظاهر أ نّه لاينبغي الشكّ في أنّ مدّعي الردّ هو الذي يُلزَم بالإثبات، لاعترافه بأنّ مال الغير كان عنده وكان عليه الردّ ، فيدّعي فراغ ذمّته عمّا كانت مشغولة به من ردّ العين ، إذن فعليه الإثبات ، وبدونه قُدّم قول المالك المنكر للردّ .
نعم ، وقع الخلاف في باب الوديعة في أنّ الودعي لو ادّعى الردّ وأنكره المستودع فمن المقدّم قوله منهما؟ وقد ذهب جماعة إلى تقديم قول الودعي بالإجماع ، ولكنّه لم يثبت بل الحال فيه كالمقام في الحاجة إلى الإثبات ، وعلى تقدير التسليم فالتعدّي عن مورد الإجماع ـ على فرض تحقّقه ـ إلى ما نحن فيه لا دليل عليه .
|