ــ[444]ــ
[ 3364 ] مسألة 9 : إذا اختلفا في أ نّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا فالقول قول منكره(1).
[ 3365 ] مسألة 10 : إذا اختلفا في المدّة أ نّها شهر أو شهران ـ مثلاً ـ فالقول قول منكر الأزيد (2) . ـــــــــــــــــــــــــ
أحدهما دون الآخر فالقول قوله ، ومعه لا تصل النوبة إلى التحالف .
(1) لوضوح أنّ الشرط مؤونة زائدة على أصل العقد ، فمدّعي تحقّقه سواء أكان المؤجّر أم المستأجر هو الملزم بالإثبات ، فهذا من موارد المدّعي والمنكر ، ولاموجب لجعله من موارد التحالف .
(2) إذ هما بعد أن اتّفقا على أصل المنفعة ومقدار الاُجرة وكان الاختلاف في المدّة فمدّعي الزيادة هو الملزم بالإثبات ، وبدونه يقدّم ـ طبعاً ـ قول المنكر ، بل أنّ هذا في الحقيقة داخل في التنازع في قدر المستأجر عليه الذي مرّ البحث حوله في المسألة الثالثة ، فراجع ولاحظ .
|