كلّ من قدّم قوله في حالة التنازع كان اليمين على الآخر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4670


ــ[452]ــ

   [ 3369 ] مسألة 14 : كلّ من قدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وحينئذ فإن رضيا بتصدّي أحدهما أو ثالث بالنقض فهو ، وإلاّ فلا بدّ من مراجعة الحاكم الشرعي للإجبار على ذلك بعد أن كان لكلّ منهما حقّ في العين يستلزم التصرّف فيه تصرّفاً في ملك الآخر .

   نظير ما لو أراق أحدٌ ماءه في قدر الآخر ، فإنّ الماء لم يخرج عن ملكه بالإراقة ، كما لم يخرج القدر عن ملك مالكه ، ولكن تصرّف كلّ منهما في ماله يستلزم التصرّف في مال الآخر ، فإن رضيا بالتفريغ وإلاّ أجبرهما الحاكم .

   هذا ، ولو ترتّب على الإجبار ونقض الخياطة تعيّب الثوب ضمنه الأجير ، لأ نّه حصل من فعله وكان هو السبب الموجب للوقوع فيه .

   (1) أي (1) لنفي القول الآخر الذي يدّعيه المدّعي ، والوجه فيه ظاهر ، فإنّ القضاء وفصل النزاع لا يكون إلاّ بالبيّنة أو اليمين بمقتضى قوله (عليه السلام) : «إنّما أقضي بينكم بالأيمان والبيّنات» ، فيطالب المدّعي بالبيّنة أوّلاً ، فإن تمكّن وإلاّ يوجّه الحلف نحو المنكر وله ردّ اليمين إلى المدّعي ، فليس معنى تقديم قول المنكر عدم الاعتناء بدعوى المدّعي وأ نّها تذهب هدراً ، بل يعتنى بها ولأجله يكلّف باليمين كما سمعت .

   نعم ، ربّما يطلب اليمين من المدّعي أيضاً ، حيث إنّ البيّنة المكلّف بإقامتها أعمّ من الشاهدين العادلين ومن شاهد واحد مع ضمّ اليمين في بعض الموارد على تفصيل مذكور في محلّه من كتاب القضاء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لعلّ المراد أ نّها حقّ للآخر عليه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net