ــ[456]ــ
وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم (1) ، ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى (2) . ـــــــــــــــــــــ
فالصحيح ما ذكره في المتن ، ولا وجه لمناقشة بعض فيه بأنّ للشرط قسطاً من المالية فتسري جهالته إلى العقد ، لما عرفت من التعارف الخارجي والاغتفار لدى العرف أوّلاً ، وإطلاق النصوص ثانياً ، فلاحظ .
(1) فإنّ القراءة عمل سائغ ذو غرض عقلائي ، وقد تقدّم (1) أنّ مقتضى القاعدة جواز أخذ الاُجرة على كلّ أمر محلّل مورد لأغراض العقلاء وإن كان واجباً فضلاً عن المستحبّ ، فإن تمكّن من قصد القربة يكون مأجوراً ومثاباً أيضاً ، وإلاّ فليس له إلاّ ما يأخذه من الأجر الدنيوي .
والاختلاف في كيفيّة القراءة ومقدارها ومؤدّاها لا يستوجب اختلافاً في ماليّتها بعد كونه أمراً متعارفاً خارجاً ومنضبطاً ولو في الجملة ، فلايكون الجهل بها جهلاً بالعمل المستأجر عليه كما لا يخفى ، فلا حاجة إلى جعل الإجارة بإزاء كلّي القراءة وذكر المصاب .
(2) لكونه أقرب إلى الخلوص . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 373 وما بعدها .
|