ــ[463]ــ
[ 3374 ] الخامسة : إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ضمن قيمته(1)، بل الظاهر ذلك إذا أمره(2) بالذبح تبرّعاً ، وكذا في نظائر المسألة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونتيجته : ما عرفت من الالتزام بانتقال الملك إليه .
وخلاصة الكلام : أنّ ملاحظة السيرة تقضي بعدم الخروج عن الملك بمجرّد الإعراض ، ومن ثمّ ساغ له الرجوع وليس للآخذ الامتناع ما لم يتصرّف ، فلا يترتّب على الإعراض بما هو إعراض عدا الإباحة لا زوال الملك ، غاية الأمر أنّ الإباحة تتّصف باللزوم بعد التصرّف ، بل تستتبع الملك في التصرّف المتوقّف على الملك ، فلا يكون استملاك الآخذ بمناط استيلائه على المباح الأصلي ليدّعى زوال الملك بالإعراض، بل بمناط دلالته على إباحة عامّة التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك حسبما عرفت .
(1) لما تقدّم من ضمان من استؤجر ليصلح فأفسد (1) ، على ما دلّ عليه غير واحد من الأخبار ، فإنّه إتلاف لمال الغير بغير إذنه بعد تغاير ما وقع عمّا وقعت الإجارة عليه ، ومن ثمّ لا يستحقّ الاُجرة أيضاً ، بل إمّا أن تنفسخ الإجارة أو يثبت الخيار والمطالبة باُجرة المثل عوضاً عن العمل المتعذّر لو لم يفسخ ، على الخلاف المتقدّم في محلّه (2) ، وقد عرفت أنّ الأظهر هو الثاني .
(2) أو بدونه مع العلم برضاه، وذلك لقاعدة الإتلاف المستفادة من النصوص المتفرّقة وإن لم ترد بصورة : من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، في رواية معتبرة ، وإنّما هي عبارة دارجة في ألسنة الفقهاء فحسب كما تقدّم (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 255 .
(2) في ص 240 ـ 247 .
(3) في ص 169 و 206 .
|