ــ[464]ــ
[ 3375 ] السادسة : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو فإن كان من قصده النيابة (1) عمّن وقع العقد عليه وتخيّل أ نّه عمرو فالظاهر الصحّة عن زيد واستحقاقه الاُجرة، وإن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمّة زيد ولم يستحقّ الاُجرة ، وتفرغ ذمّة عمرو إن كانت مشغولة ، ولا يستحقّ الاُجرة من تركته ، لأ نّه بمنزلة التبرّع . وكذا الحال في كلّ عمل مفتقر إلى النيّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ما ذكره (قدس سره) من التفصيل هو الصحيح .
وتوضيحه : أ نّه قد يفرض أنّ الاشتباه في مجرّد الاسم ، كما لو تخيّل أنّ من استؤجر للنيابة عنه اسمه عمرو فنوى عنه وهو مسمّى بزيد ، وهذا لا إشكال فيه قطعاً ، بل هو خارج عن محلّ الكلام ، فإنّ عنوان عمرو إشارة محضة إلى من استؤجر عنه ، ومعرفة الاسم لا مدخليّة لها في الصحّة بالضرورة ، فإنّه في الحقيقة قاصد للنيابة عن والد بكر الذي وقعت الإجارة عنه ، وهو شخص واحد قد يشتبه عليه اسمه ، ولا ضير فيه أبداً .
واُخرى : يفرض أنّ هناك شخصين، فليفرض أنّ أحدهما زيد والد المستأجر، والآخر عمرو جدّه ، وقد وقعت الإجارة للنيابة عن الأوّل ، وتخيّل الأجير وقوعها عن الثاني فنواه . وهذا هو محلّ الكلام ومورد للوجهين المذكورين في المتن من أنّه : قد يكون ذلك من باب الاشتباه في التطبيق ، بمعنى تعلّق القصد الكامن في اُفق النفس بمن وقعت الإجارة عنه ، غير أ نّه اشتبه فتخيّل أنّ مصداقه عمرو ولأجله نواه ، فهو وإن قصد النيابة عن عمرو إلاّ أنّ مورد القصد لم يكن هو عمرو بعنوان أ نّه عمرو ، بل بعنوان أ نّه مصداق لمن وقعت الإجارة عنه ، وهذا
|