عدم جواز تعدّد النائب للحج البلدي - لو استؤجر للصلاة عن الميّت 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3682


ــ[507]ــ

   [ 3388 ] التاسعة عشرة: لايجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف وشخصاً آخر من النجف إلى مكّة أو إلى الميقات، وشخصاً آخر منها إلى مكّة(1)، إذ اللازم أن يكون قصد المؤجّر من البلد الحجّ والمفروض أنّ مقصده النجف ـ مثلاً ـ وهكذا، فما أتى به من السير ليس مقدّمةً للحجّ، وهو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتّع وشخصاً آخر للحجّ ، ومعلوم أ نّه مشكل ، بل اللازم ((1)) على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استئجار شخص للركعة الاُولى من الصلاة وشخص آخر للثانية وهكذا يتمّم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) هذا ممّا لاينبغي الشكّ فيه ، لما أشار (قدس سره) إليه من أنّ معنى الحجّ البلدي لزوم الخروج من البلد بقصد السير إلى الحجّ بأن تصدر المقدّمة وذوها كلاهما عن الحاجّ ويستناب لهما معاً لا خصوص الثاني ، ومن البديهي أنّ السير من البلد في مفروض المسألة أجنبي عن الحجّ الصادر خارجاً من الشخص الآخر ولا علاقة بينهما فضلاً عن أن تكون مقدّمة له وممّا يتوقّف هو عليه .

   نعم، يتّصف هذا السير بالمقدّميّة، إلاّ أ نّه مقدّمة للحجّ الصادر من نفس السائر لا من شخص آخر كما هو المفروض . وليس هذا مبنيّاً على القول بالمقدّمة الموصلة وإن حسبه شيخنا الاُستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة (2) ، بل يتّجه حتى على إنكاره والبناء على ما عليه المشهور من أنّ الواجب هو ذات المقدّمة على إطلاقها من غير اختصاص بالحصّة الموصلة، لما عرفت من أنّ السير المزبور

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يلزم ذلك .

(2) تعليقة النائيني على العروة الوثقى 5 : 140 (تحقيق جماعة المدرسين) .

ــ[508]ــ

لم يكن مقدّمةً للحجّ الصادر من شخص آخر بتاتاً ، لعدم توقّفه بل ولا ارتباطه بهذا السير بوجه ، لا أ نّه مقدّمة ولم تكن موصلة ليبتنى على القول المذكور كما لعلّه أظهر من أن يخفى ، كيف ؟! وإلاّ لكان الأحرى على الماتن أن يصفه بأ نّه ليس واجباً لا أ نّه ليس مقدّمة للحجّ كما عبّر بذلك .

   وعلى الجملة :  حجّ كلّ شخص مقدّمته سير نفسه ، سواء أكان موصلاً أم لا ، لا سير شخص آخر . وعليه ، فلو استؤجر للحجّ البلدي ـ أي على مجموع المقدّمة وذيها ـ فلا مناص من صدورهما معاً عنه بنفسه، ولا سبيل إلى التفكيك والتعدّد في النائب، إذ معه تخرج المقدّمة عن كونها مقدّمة ويزول وصفها العنواني حسبما عرفت .

   ومنه تعرف ما في تنظيره (قدس سره) بحجّ التمتّع وعمرته ، إذ هما عملان مستقلاّن ، غايته أ نّهما ارتبطا واشتبكا في الآخر فلا يجوز التفكيك إلاّ فيما قام الدليل ، كما ورد في نيابة الولد في أحدهما عن أبيه وفي الآخر عن اُمّه ، فلو تعدّينا عن المورد لأمكن الالتزام بجواز التعدّد في النائب ، فالتفكيك بينهما أمر قابل في حدّ نفسه .

   وأمّا نقضه (قدس سره) بأنّ لازم القول بالكفاية في المقام الاكتفاء في ركعات الصلاة أيضاً بأنّ يستأجر أحداً لركعة وآخر لركعة اُخرى .

   ففيه : أ نّه لا يلزم ذلك ، ضرورة بطلان كلتا الركعتين بالتفكيك المزبور ، فإنّ الركعة الاُولى لايتحلّل المصلّي من افتتاحها إلاّ بالتسليم من نفس المصلّي بمقتضى الارتباطيّة الملحوظة بين الأجزاء ، فهو قد دخل في الإحرام ولم يخرج بالتسليم فتبطل ، كما أنّ الركعة الثانية فاقدة لتكبيرة الافتتاح فلم يكن الآتي بها داخلاً في الصلاة ، فهي أيضاً باطلة لا محالة . ومعه كيف يلتئم الجزءان وتتشكّل صلاة صحيحة من ركعتين باطلتين ؟! فإنّ هذا نظير استئجار شخص لصوم نصف

ــ[509]ــ

   [ 3389 ] العشرون : إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته ((1)) بعض الواجبات الغـير الركنيّة سهواً  (1) ، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتّفق أمكن أن يقال: لا ينقص من اُجرته شيء ، وإن كان  الناقص من الواجبات والمستحبّات  المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الاُجرة بمقداره، إلاّ أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة، ونظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم، حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمّة استحقّ تمام الاُجرة ، وإلاّ فتوزّع ويستردّ ما يقابل بقيّة الأعمال .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليوم وشخص آخر لصوم النصف الآخر .

   (1) تقدّم البحث حول هذه المسألة في مباحث صلاة الاستئجار من كتاب الصلاة بنطاق واسع(2).

   وملخّصه :  أنّ متعلّق الإجارة قد يكون هو تفريغ الذمّة بالإتيان بصلاة صحيحة ، واُخرى نفس الأجزاء الخارجيّة .

   ففي الأوّل :  لا يقدح نقص شيء من الأجزاء غير الركنيّة فضلاً عن المستحبّات ، إلاّ في صورة الالتفات ، إذ بعد أن كانت الغاية تفريغ الذمّة ، فالمستأجر عليه في الحقيقة هو العمل الصحيح الجامع بين ما يشتمل على الأجزاء غير الركنيّة ـ بل المستحبّات المتعارفة بمقتضى الانصراف ـ في صورة الذكر والالتفات ، وبين الفاقد لها لدى الغفلة والنسيان ، لصحّة العمل وفراغ الذمّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستئجار [ في المسألة 1840 ] .

(2) شرح العروة (الصلاة 5) : 186 وما بعدها .

ــ[510]ــ

على التقديرين ، فهذا النقص لا يقدح ، نظير ما تقدّم من عدم منع الغلط في القراءة عن استحقاق الاُجرة .

   وأمّا في الثاني : فقد يلاحظ على سبيل الجزئيّة لمتعلّق الإجارة ، بمعنى : وقوع الاُجرة بإزاء تمام الأجزاء الصحيحة والمستحبّات المتعارفة على سبيل البثّ والتقسيط ، بحيث توزّع الاُجرة على تمام أجزاء العمل ، واُخرى على سبيل الاشتراط بأن يكون المتعلّق هو العمل الصحيح مشروطاً بالاشتمال على تمام الأجزاء المتعارفة .

   فعلى الأوّل :  ينقص من الاُجرة بمقدار ما نقص من العمل ، لفواتها بفواته بمقتضى افتراض المقابلة وإن اتّصفت العمل بالصحّة وكان معذوراً في النقص لنسيان ونحوه .

   وعلى الثاني :  يثبت للمستأجر خيار تخلّف الشرط في تقدير النقص ، فله الفسخ والرجوع إلى اُجرة المثل ، وتمام الكلام في محلّه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net