ــ[25]ــ
[ 2984 ] مسألة 3 : لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلاّ (1) .
[ 2985 ] مسألة 4 : المشهور على أن المراد بالولي ـ في الإحرام بالصبيّ غير المميِّز ـ الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوضوء لا وجه لها ، لأن النيابة ثابتة في أفعال الحجّ لا في شرائطها . فالصحيح عدم اعتبار الوضوء حينئذ لا على نفس الطفل ولا على الولي .
(1) لإطلاق الروايات الدالّة على إحجاج الصبي .
(2) المشهور على أن استحباب إحجاج الصبي مختص بالولي الشرعي ، وأما غيره فلا يصح منه إحجاج الصبي ، ولا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي لإحرامه غير الولي ، وإنما ألحقوا به خصوص الاُم وإن لم تكن ولياً شرعياً للنص الخاص فيها وهو صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: مرّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) برويثة وهو حاج، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولكِ أجره» (1).
ولكن الظاهر عدم اختصاص إحجاج الصبي بالولي الشرعي ، بل يجوز لكل أحد أن يحرم بالصبي ويحجه ، إذ لا دليل على حرمة التصرّف بالصبي ما لم يستلزم التصرّف تصرّفاً ماليّاً .
وبالجملة : إن رجع التصرّف بالصبي إلى التصرف في أمواله فيحتاج إلى إذن الولي . وأمّا إذا لم يستلزم التصرّف فيه تصرفاً في ماله فلا دليل على توقف جوازه على إذن الولي ، وعليه يجوز إحجاج الصبي لكل من يتولّى أمر الصبي ويتكفّله وإن لم يكن وليّاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 54 / أبواب وجوب الحجّ ب 20 ح 1 .
ــ[26]ــ
لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي . نعم ألحقوا بالمذكورين الاُم وإن لم تكن ولياً شرعياً للنص الخاص فيها ، قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الإقتصار على المذكورين ، فلا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيره ، ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفّله وإن لم يكن ولياً شرعياً لقوله (عليه السلام) : «قدِّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ... » فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضاً ، وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن .
[ 2986 ] مسألة 5 : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي ، إلاّ إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به أو يكون السفر مصلحة له (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرعياً ، بل كان من الأجانب ، ويشهد لذلك أيضاً إطلاق بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار «انظروا من كان منكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة» (1) . وإطلاق ذلك يشمل الصبيان سواء كانوا مع أوليائهم أم لا .
(1) لا إشكال في أن نفقة الصبي من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك ممّا يتوقف عليه حياته تكون من ماله سواء كان في السفر أو الحضر ، وأمّا النفقة الزائدة على الحضر التي يستلزمها السفر ، فقد يكون السفر مصلحة للصبي ، كما إذا توقف حفظه على السفر به ، كما لو فرضنا أنه لم يجد شخصاً أميناً يطمئن به في بلده حتى يودع الطفل عنده ، فلا بدّ أن يأخذه معه تحفظاً على الطفل ، فصرف المال الزائد على الحضر حينئذ مصلحة للصبي ويحسب من ماله ، وقد لا يكون السفر مصلحة له ، كما إذا تمكن من التحفظ على الطفل في بلده من دون أن يسافر معه ، بأن يودعه عند شخص أمين حتى يرجع إليه ، فحينئذ إذا أخذه معه تكون النفقة الزائدة غير صالحة للصبي وتحسب على الولي لا على الصبي .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 287 أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 3 .
|