ــ[106]ــ
[ 3021 ] مسألة 24 : إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة ـ وحده أو منضماً إلى ماله الحاضر ـ وتمكن من التصرّف في ذلك المال الغائب ، يكون مستطيعاً ويجب عليه الحجّ وإن لم يكن متمكِّناً من التصرّف فيه ـ ولو بتوكيل من يبيعه هناك ـ فلا يكون مستطيعاً إلاّ بعد التمكّن منه أو الوصول في يده .
وعلى هذا فلو تلف في الصورة الاُولى بقي وجوب الحجّ مستقرّاً عليه إن كان التمكّن في حال تحقق سائر الشرائط ، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر ، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكّن ، فإنّه على الأوّل يكون مستطيعاً بخلافه على الثاني(1) .
[ 3022 ] مسألة 25 : إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنه كان جاهلاً به أو كان غافلاً ((1)) عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكر بعد أن تلف ذلك المال ، فالظاهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأنّ العبرة في الاستطاعة بالتمكن من التصرف في المال ، فلو كان المال غائباً وتمكن من التصرّف فيه ببيع أو إجارة أو الاقتراض ثمّ الأداء منه يكون مستطيعاً ويستقرّ عليه الحجّ ، لأنّ الميزان أن يكون عنده ما يحجّ به سواء كان المال حاضراً أو غائباً ، ولو تلف المال في هذه الصورة ولم يحج فقد استقرّ عليه الحجّ وعليه الاتيان ولو متسكعاً .
وأمّا إذا لم يكن متمـكّناً من التصرّف فيه فلا يكون مستطيعاً ، لأنّ العبرة كما عرفت بالتمكّن من التصرّف ولا يجدي مجرّد الملكيّة ، فالمحقق للاستطاعة هو التمكّن من التصرّف ، ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين الحضور والغياب فيما إذا لم يكن متمكِّناً من التصرّف ، فلو كان المال حاضراً وموجوداً في الصندوق الحديدي بحيث لا يمكن فتحه وأخذ المال منه لا يكون مستطيعاً ، وكذا لو مات مورثه في بلده وانتقل المال إلى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير بترك التعلم ، وأما في غير ذلك فلا يجب الحجّ واقعاً فإنها مانعة عن تحقق الاستطاعة ، وكذلك الجهل المركب في الشبهة الموضوعية .
ــ[107]ــ
استقرار وجوب الحجّ عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده ، والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة (1) ، غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه ، وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن كانت له تركة بمقداره وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره ـ بهبة أو صلح ـ ثمّ علم بعد ذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوارث ولكن توقف التصرف فيه على إثبات نسبه وانحصار الوراثة وأمثال ذلك من المقدّمات ، فإن الاستطاعة لا تتحقق بمجرّد الملكية وإنما تتحقق بالتمكّن من التصرّف .
(1) الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة عن وجوب الحجّ مستندة إلى تقصير منه كترك التعلم ، وبين ما إذا كانت غير مستندة إلى التقصير ككثرة الاشتغال والابتلاء الموجبة للغفلة .
فإن كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه فالأمر كما ذكره في المتن ، وان كانت غير مستندة إلى التقصير فلا يجب عليه الحجّ واقعاً ، لأنّ حديث الرفع في حقه رفع واقعي وقد ذكرنا في محله (1) أن حديث الرفع بالنسبة إلى غير «ما لا يعلمون» رفع واقعي وفي الحقيقة تخصيص في الأدلّة الأوّلية ، والحكم غير ثابت في حقه واقعاً .
ففي فرض الغفلة لا يجب عليه الحجّ ، لعدم ثبوته في حقه ، وفي فرض الإلتفات وإن أمكن تكليفه بالحج لكن المفروض أنه لا مال له بالفعل ، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق القمي (قدس سره) من عدم الوجوب .
وكذلك يفصّل في مورد الجهل بوصول المال إلى حد الاستطاعة بين الجهل البسيط والمركب .
فإن كان الجهل جهلاً بسيطاً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه ، لأن الحكم بعدم الوجوب في فرض الجهل حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحجّ واستقراره عليه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الاُصول 2 : 265 .
|