[ 3043 ] مسألة 46 : إذا قال له : بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين (عليه السلام) وجب عليه الحجّ ((2)) (2) .
[ 3044 ] مسألة 47 : لو بذل له مالاً ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) تقدّم الكلام في ذلك في المسألة السابعة والثلاثين فلا نعيد .
(3) لأنه ينكشف عدم ثبوت الاستطاعة من أوّل الأمر . نعم ، إذا استطاع بمال آخر أو بذل آخر في الأثناء وجب الحجّ .
ـــــــــــــ (2) تقدّم أنّ للقول بعدم الوجوب وجهاً وجيهاً .
|