[ 3045 ] مسألة 48 : لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته
ــ[150]ــ
وجب عليه الإتمام وأجزأه عن حجّة الإسلام(1) . ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) لو رجع عن بذله في الأثناء وتمكن المبذول له من الاتمام من مكان الرجوع كما إذا كان له مال من الأوّل كما في الاستطاعة الملفقة أو تجدد له المال في الأثناء يجب عليه الاتمام ، وظاهر عبارة المصنف (قدس سره) جواز رجوع الباذل عن بذله حتى بعد الاحرام لقوله : «من أن يأتي ببقية الأعمال» وقد أشكل سابقاً في جواز الرجوع بعد الاحرام وذكر أن فيه وجهين في المسألة 41 ولم يرجّح أحد الوجهين على الآخر وفي المقام جزم بجواز الرجوع .
وكيف كان ، لو رجع قبل الاحرام فلا إشكال فيه أصلاً ، فإن كان المبذول له متمكناً من الحجّ كما إذا كان له المال من الأوّل أو تجدد له المال يجب عليه الحجّ وإلاّ فلا ، وإن كان الرجوع بعد الاحرام سواء كان الرجوع له جائزاً أم لا فالأمر كذلك ، بناء على أن الاستطاعة التدريجية كافية في ثبوت الحجّ ، وقد عرفت أن الباذل وإن جاز له الرجوع فيما بذله حتى بعد الإحرام ولكنه يضمن ما صرفه المبذول له في الأعمال ، لأنها وقعت بأمره وإذنه والإذن في الشيء إذن في لوازمه .
ثمّ لا يخفى أن مجرد التمكن من الاتمام لا يجدي في وجوب الحجّ عليه وإجزائه عن حجّة الإسلام بل لا بدّ من ملاحظة الحرج في إتمامه ، فإن لم يستلزم الإتمام وصرف ما عنده من المال الحرج والمشقة يجب الحجّ ، وإن استلزم الحرج فلا يجب عليه الإتمام بل يرجع من مكانه إلى بلاده .
|