[ 3046 ] مسألة 49 : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدِّداً ، فلو قالا له : حجّ وعلينا نفقتك وجب((1)) عليه(2) .
ــــــــــــــــــــــ (2) لإطلاق روايات عرض الحجّ كصحيح الحلبي : «فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً ؟ قال : نعم» (2) فإن المستفاد منه أن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال بل منع .
(2) الوسائل 11 : 40 / أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 5 .
ــ[151]ــ
[ 3047 ] مسألة 50 : لو عين له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع ، إلاّ إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموضوع لوجوب الحجّ عرض ما يحج به ، ولا ريب في صدقه على ما إذا كان الباذل متعدداً ، هذا مضافاً إلى خصوص صحيح معاوية بن عمّار قال : «فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى» (1) فإنه صريح في كون الباذل متعدداً .
(1) أمّا فيما يجوز له الرجوع كقبل الاحرام فلا إشكال في عدم وجوب إتمام ما بذله على الباذل ، اعتقد كفايته أم لا ، إنما الكلام فيما لا يجوز الرجوع للباذل عن بذله كما إذا تلبس المبذول له بالاحرام وقد أعطاه مقداراً من المال معتقداً كفايته للحج فبان عدمها ، فهل يجب على الباذل تتميم ما بذله أم لا ؟ قسّمه في المتن إلى قسمين :
أحدهما : ما يبذل له الحجّ ولم يكن بذله مقيداً بهذا المقدار ولكن من باب التطبيق طبّق بذله على هذا المقدار ، فالبذل مطلق من هذه الجهة ، وفي هذه الصورة اختار وجوب التتميم إذا انكشف عدم كفاية ما أعطاه .
ثانيهما : ما إذا كان البذل مقيداً بهذا المقدار ومعلقاً عليه ، فإذا انكشف عدم الكفاية ينكشف عدم بذل الحجّ له واقعاً وإنما تخيّل أنه بذل له ، فلم يكن المبذول له مستطيعاً من أوّل الأمر ، فلا يجب عليه تتميم البذل .
ولا يخفى أن ما ذكره (قدس سره) مبني على عدم جواز الرجوع للباذل عن بذله بعد تلبس المبذول له بالاحـرام ، وقد ناقشنا في ذلك وذكرنا أن الظاهر جواز الرجوع للباذل عن بذله وإن قلنا بوجوب الاتمام على المبذول له . نعم ، على الباذل ضمان ما صرفه المبذول له في الاتمام ـ راجع المسألة 41 ـ فعليه لا فرق في عدم وجوب التتميم على الباذل في جميع الموارد المتقدمة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 40 / أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 3 .
ــ[152]ــ
[ 3048 ] مسألة 51 : إذا قال : اقترض وحجّ وعليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً . نعم ، لو قال : اقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك(1) . ــــــــــــــــــــــ
(1) لم يظهر وجه الفرق بين الصورتين ، وذلك لعدم وجوب الاقتراض لأنه من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب ، والاستطاعة غير حاصلة في الصورتين ، لأنّ المستفاد من الآية والروايات المفسرة لها أن الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين : إمّا الاستطاعة المالية أو البذلية وكلاهما مفقود في المقام ، أما المالية فمفقودة على الفرض وأما البذلية فلعدم صدق العرض والبذل على الأمر بالاقتراض ، وإيجاد مقدمة البذل بالاقتراض غير واجب كتحصيل المال والاستطاعة . نعم ، لو اقترض يجب الحجّ حينئذ لحصول الاستطاعة ، كما إذا اكتسب وحصّل الاستطاعة ، إلاّ أن الكلام في وجوب الاقتراض والكسب لتحصيل الاستطاعة .
|