وأمّا إذا اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً ـ مع تحقق سائر الشرائط ـ وأتى به ثمّ بان الخلاف وأنه كان بالغاً أو حراً أجزأه عن حجّة الإسلام ، لأنه قصد الأمر الفعلي وامتثل الأمر الفعلي المتوجه إليه وإن تخيل أنه الأمر الندبي ، إنما الكلام فيما إذا اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقق سائر الشرائط وترك الحجّ ثمّ تبين كونه بالغاً أو حراً فهل يستقر عليه الحجّ مع بقاء سائر الشرائط أم لا ؟ ذكر في المتن أنه يستقر عليه الحجّ مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة .
أقول : يقع الكلام في مقامين :
أحدهما : أنه لو فرضنا استقرار الحجّ عليه فلا وجه للتحديد في بقاء سائر الشرائط بذي الحجّة بل لا بدّ من التحـديد إلى تمام الأعمال وسيأتي في المسألة 81 ما يتحقق به استقرار الحجّ .
ومما يشهد لاعتبار بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال في استقرار الحجّ أنه لو انتفت الاستطاعة في أثناء الأعمال ـ كما إذا سرق أو تلف ماله ـ يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة الموجبة للحج ، فالتحديد بذي الحجة مما لا وجه له أصلاً ولذا نحتمل الغلط في عبارة المصنف ، والعبارة الصحيحة : مع بقاء الشرائط إلى الحجّ أي : إلى أعمال الحجّ وأفعاله .
|