ــ[190]ــ
[ 3066 ] مسألة 69 : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلاّ مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً ((1)) (1) أو استلزامه الإخلال بصلاته ((2)) ، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه ، ولو حجّ مع هذا صحّ حجّه ، لأنّ ذلك في المقدّمة وهي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابّة غصبية إلى الميقات (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا ريب في عدم اختصاص وجوب الحجّ بطريق دون طريق ، لأنّ المطلوب هو الإتيان بالحج من دون اختصاص بطريق ، فلو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه . نعم ، إذا خاف على نفسه من الغرق أو المرض لا يجب الحجّ وإن كان خوفاً غير عقلائي ، لأن الملاك في سقوط الحجّ هو حصول الحرج ، وإذا بلغ خوفه إلى حد يكون السفر وركوب البحر حرجاً عليه يسقط وجوب الحجّ لنفي الحرج ، وإن كان منشأ الخوف والحرج أمراً غير عقلائي كما قد يتفق ذلك في الشخص الذي يتخوف كثيراً .
وبالجملة : دليل نفي الحرج لا يختص بموارد الخوف العقلائي وإنما العبرة بتحقق الحرج وعدمه ، فإذا كان تحمل الخوف حرجياً عليه يسقط الوجوب وإن كان منشأ الخوف أمراً غير عقلائي ، وإلاّ يجب عليه السفر بالركوب في البحر ولا فرق بينه وبين السفر غير البحري .
(2) قد عرفت بما لا مزيد عليه أن الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست هي الاستطاعة الشرعية بالمعنى المصطلح لتكون هذه الاُمور دخيلة في الاستطاعة ، بل الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ ليست إلاّ العقلية ، غاية الأمر أنها استطاعة خاصة فسرت في النصوص بالزاد والراحلة وبقية المذكورات في النصوص .
وأمّا الاخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا بأس به إذا أتى بها حسب وظيفته
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل غير العقلائي أيضاً إذا كان تحمله حرجياً عليه .
(2) لا يسقط وجوب الحجّ بمثل ذلك فإن الصلاة يأتي بها حسب وظيفته ، وأما الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهميّة الحجّ .
ــ[191]ــ
[ 3067 ] مسألة 70 : إذا استقر عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ، ولا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها ولو تركها عصى ، وأمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسـعيه ((1)) وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلاّ أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى ((2)) من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين لا على وجه الإشاعة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفعلية ، لا سيما إذا أخل بذلك قبل الوقت ، فإنه بعد الوقت مكلف بما هو وظيفته من القـيام أو الجلوس أو الايماء أو التيمم ، والمفروض عدم ترك الصلاة برأسها ، وأما الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به ، لأهميّة الحجّ وإن كان لا يجوز أكل النجس أو شربه اختياراً ، ولكن لو دار صرف قدرته في الأهم أو المهم فلا ريب في لزوم صرف قدرته في الأهم كما حقق ذلك في باب التزاحم .
(1) ما ذكره صحيح ولكن تقدم الكلام في أن ثوب الاحرام لو كان حراماً لا يضر بصحة الحجّ والاحرام ، لأن لبس ثوبي الاحرام واجب مستقل لا يضر الاخلال به بصحة الاحرام والحجّ وإنما ترك واجباً آخر وهو لبسهما ، ولذا يتحقق الاحرام عارياً. وأمّا ثوب السعي فلا تضر حرمته بالسعي لعدم اعتبـار اللبس فيه أصلاً . وأمّا الطواف فالمعتبر فيه الستر كالصلاة ، فإن كان الساتر مغصوباً أو محرماً يفسد طوافه وحجّه إذا اقتصر عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم الكلام فيه .
(2) تقدّم ما هو الأقوى في الخمس وفي الزكاة [ في المسألتين 2688 و 2952 ] .
|