ــ[240]ــ
وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً (1) ، وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيقضى عنه ؟ قال : نعم» (1) ونحوها صحيحة اُخرى عنه (2) .
ومنها : معتبرة رفاعة : «عن رجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم» (3) .
وفي صحيحة الحلبي قال : «يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» (4) . ومجموع الروايات تدل على لزوم القضاء وخروجها من أصل التركة .
وربما يقال : بأنها معارضة بصحيح معاوية بن عمار لقوله (عليه السلام) في ذيله : «ومن مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه» (5) ، فإنه صريح في عدم وجوب الحجّ عنه ورجوع المال إلى الورثة ، فلا بدّ من طرحه أو تأويله .
وفيه : أن صدره صريح في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به لقوله : «في رجل توفي وأوصى أن يُحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدّين الواجب» ، فيكون المراد من الذيل بقرينة الصدر أن ما تركه من المال لا يفي لمصارف الحجّ وإنما يفي بمقدار الحمولة واُجرة الحمل والركوب ، فحينئذ لا يجب القضاء عنه لعدم وفاء المال ، فيرجع المال إلى الورثة فإن شاؤوا حجّوا عنه من مالهم .
(1) إن أوصى بالحج ولم يقيده بإخراجه من الثلث فحاله حال الدّين الذي يخرج
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 72 / أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 5 .
(2) الوسائل 11 : 72 / أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 2 .
(3) الوسائل 11 : 73 / أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 6 .
(4) الوسائل 11 : 72 / أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 3 .
(5) الوسائل 11 : 67 / أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 4 .
ــ[241]ــ
وتقدّم على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخرة عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث بها اُخذت البقية من الأصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أصل المال ، ويدلّ عليه صحيح معاوية بن عمار وغيره : «عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال» (1) .
وفي صحيح الحلبي : «فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحجّ ذلك الرجل»(2) وفي حديث عنه : «قال : يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله»(3) .
وإن قيده بالثلث وأوصى باُمور اُخر أيضاً ووفى المال للصرف في الجميع فلا كلام ، وإن لم يف يقدّم الحجّ على سائر الوصايا ، وتدل على ذلك روايات كثيرة ذُكر أكثرها في باب الوصايا (4) ، وذكر صاحب الوسائل روايتين منها في كتاب الحجّ (5) .
وبالجملة : لا ريب بحسب النصوص في تقديم الحجّ على سائر الوصايا فيما إذا لم يفِ المال الموصى به للجميع ، إلاّ أن الكلام فيما تقتضيه القاعدة ، فإن مقتضاها هو التوزيع بالسوية حسب موارد الوصيّة كما أفتى به أبو حنيفة وسفيان الثوري . كما في صحيح معاوية بن عمار قال : «إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك ، فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما : انظر إلى رجل قد حجّ فقطع به فيقوى به ، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شيء فيعتق ويتصدّق بالبقية ، فأعجبني هذا القول ، وقلت للقوم يعني أهل المرأة : إني قد سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء ؟ قالوا : نعم ، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال : إبدأ بالحج فإن الحجّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 66 / أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 1 .
(2) الوسائل 11 : 66 / أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 2 .
(3) الوسائل 11 : 67 / أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 3 .
(4) الوسائل 19 : 397 / أبواب الوصايا ب 65 .
(5) الوسائل 11 : 76 / أبواب وجوب الحجّ ب 30 ح 1 ، 2 .
|