ــ[242]ــ
والأقوى أن حجّ النذر أيضاً كذلك((1)) بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فريضة فما بقي فضعه في النوافل ، ثمّ قال معاوية بن عمار : فأتيت أبا حنيفة فقلت : إني قد سألت فلاناً يعني الصادق (عليه السلام) فقال لي كذا وكذا ، قال فقال : هذا والله الحق واخذ به» (2) والرواية معتبرة لأن زكريا المؤمن ثقة لكونه من رجال كامل الزيارات ولم يرد فيه تضعيف ، وما ذكره النجاشي أنه كان مختلط الأمر في حديثه (3) لا يدل على الضعف وإنما يدل على أنه كان يروي عن الضعفاء .
وبالجملة : مقتضى القاعدة أنه لو أوصى بمال للحج ولاُمور متعددة يقسم المال بينها بالسوية ، وما دل على خروج الحجّ من أصل المال إنما هو فيما إذا لم يوص ، وأما إذا أوصى به وبغيره كالصدقة والعتق يخرج الحجّ من الثلث ويصرف ثلث الثلث وهو التسع في الحجّ ، فإن الصرف تابع لجعل الموصي ، فإن كان ثلث الثلث غير واف للحج يكمل من أصل المال فكأنه بالنسبة إلى الحجّ لم يوص ، وليس المقام من باب المزاحمة حتى نقول بتقديم الحجّ لأهميّته بل وجوبه من باب الإيصاء .
والحاصل : لو لم تكن روايات خاصة من العترة الطاهرة (عليهم السلام) كان التوزيع والتثليث بين الحجّ والعتق والصّدقة وجيهاً ، ولكن بحسب الروايات يقدّم الحجّ .
(1) واستدلّ لذلك بوجوه منها: أنه دين الله ودين الله أحق أن يقضى كما في رواية الخثعمية(4)، وقد صرح المصنف بذلك في المسألة الثالثة من صلاة الاستئجار .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وجوب قضاء الحجّ المنذور مبني على الإحتياط ، بل هو يخرج من الثلث إذا أوصى به .
(2) ورد قطعة منه في الوسائل 11 : 76 / أبواب وجوب الحجّ ب 30 ح 2 .
(3) رجال النجاشي : 172 / 453 .
(4) المستدرك 8 / 26 / أبواب وجوب الحجّ ب 18 ح 3 .
|