ــ[274]ــ
[ 3099 ] مسألة 102 : الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم اُجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم (1) سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية ، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلاّ بالأزيد وخروجه من الأصل ، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم اُجرة وإن كان أحوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكل واحد من الورثة يعمل على طبق وظيفته ، فإن الوارث المعترف يرى أن مقداراً من المال للمورّث فيخرجه ويصرفه في شؤونه سواء عمل الآخر بذلك أم لا ، كما لو اختلفا في أصل ثبوت الوصيّة واعترف أحدهما بالوصية وأنكرها الآخر فإن كلاً من الورثة يأخذ نصيبه ويعمل على طبق وظيفته ، ولا مورد للترافع لعدم حق لأحدهما على الآخر ليطالب منه الترافع إلى الحاكم .
وأمّا الاحتمال الثاني فمبني على أن الحجّ عن الميت واجب في صلب المال ، والارث إنما هو بعد الحجّ ولا ينتقل المال إليه قبل الحجّ وإنما ينتقل إليه بعده كالدّين ، فالوارث الآخر الذي يرى عدم وجوب الحجّ لم ينتقل إليه المال حسب اعتقاد الوارث المعترف وله مطالبة الوارث الآخر بالمال فله الرجوع إلى الحاكم . والحاصل : بناء على الاحتمال الأوّل لا وجه للترافع إلى الحاكم لعدم النزاع بل كل يعمل على طبق وظيفته .
وأما إذا قلنا بأن ثبوت الحجّ كالكلي في المعيّن نظير الدّين فلا ينتقل المال إلى الورثة إلاّ بعد الحجّ وأداء الدّين فله مطالبة الآخر بالحج لينتقل إليه المال وإلاّ فلا ينتقل إليه المال ما لم يؤد الحجّ ، ولذا ذكرنا في التعليقة أن هذا الاحتمال هو المتعين بناء على وجوب الإحجاج عن الميت على الوارث .
(1) لأن استئجار أكثرهم اُجرة يستلزم التصرف في مال الغير من دون رضاه . نعم ، لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت شرفاً ورفعة وإن استلزم الأزيد اُجرة ، لأن الروايات الدالة على الحجّ عن الميت منصرفة إلى المتعارف مما يناسب
ــ[275]ــ
[ 3100 ] مسألة 103 : قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية ، لكن الأحوط الإستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن اُجرة الميقاتية على القُصَّر إن كان فيهم قاصر .
[ 3101 ] مسألة 104 : إذا علم أنه كان مقلداً ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ؟ وجهان ((1)) أيضاً (1) .
[ 3102 ] مسألة 105 : إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم ((2)) تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه(2) ، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقامه وشرفه ، والحاصل : الوارث بمنزلة نفس الميت من حيث الضعة والشرف في الاستئجار وعدمه ، ولا تجب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اُجرة ، لأنّ الاذن محمول على المتعارف .
(1) قد عرفت أنه لا عبرة بنظر الميت في مورد العلم برأيه فضلاً عن الجهل به والمتبع إنما هو نظر الوارث ، وأما في مورد الوصيّة فالمتبع نظر الميت فإن ثبت ظهور للوصية فهو وإلاّ فالظاهر كفاية الميقاتي ، لأنّ الزائد غير ثابت والأصل عدم الوصيّة به . نعم ، لا بأس بالاتيان بالبلدي بعنوان مطلق الخيرات والمبرات .
(2) لعدم العلم باستقرار الحجّ عليه ، ومجرّد إحراز المال لا يكفي في وجوب الحجّ بل لا بدّ من توفر سائر الشرائط ، ولو شكّ في وجودها فالأصل عدمه . نعم ، بعض الشرائط يمكن إثباته بالأصل كما لو شك في الرجوع إلى الكفاية ، لأنّ مستند هذا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدم أنه لا عبرة بتقليد الميت كما تقدم أنه لا أثر لتقليد الوصي ونظره بل العبرة بنظر الوارث نعم ، إذا كان الميت قد أوصى بالحج وكان نظره معلوماً فهو ، وإلاّ فيقتصر على الأقل .
(2) ولو كان بالأصل .
|