ــ[279]ــ
[ 3106 ] مسألة 109 : إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء وإن كان يستحب على وليه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار (1) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالاجارة بالنسبة إلى الزائد فضولية وتكون باطلة والمستأجر يرجع إليه باُجرة المثل .
(1) لا ريب أن المستفاد من النصوص الآمرة بالحج وإخراجه من صلب المال وأصله ونحو ذلك إنما هو وجوب الإحجاج عنه إذا كان له مال ، وأما إذا لم يكن له مال يفي للحج فلا يدل شيء من هذه النصوص على وجوب الحجّ عنه ، وما ورد في صحيح ضريس من قضاء الولي له محمول على ما إذا كان له مال بقرينة سائر الروايات . مضافاً إلى أن موردها من خرج حاجاً حجّة الإسلام وكان مستطيعاً ومات في الطريق ، وفصّل (عليه السلام) بين من مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام وبين من مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجّة الإسلام (1) ، فالأمر بقضاء الولي عنه إنما هو فيما إذا كان المنوب عنه ممن وجب عليه حجّة الإسلام ولا إطلاق له يشمل من مات مفلساً لا مال له .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 68 / أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 1 .
|