ــ[357]ــ
[ 3131 ] مسألة 24 : إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء((1)) من تركته(1) ، ولو اختلفت اُجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما اُجرة إلاّ إذا تبرّع الوارث بالزائد اُجرة فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد اُجرة وإن جعل الميِّت أمر التعيين إليه((2)) ، ولو أوصى باختيار الأزيد اُجرة خرج الزائد من الثلث .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا بناء على ما تقدم منه (قدس سره) من أن الواجبات الإلهية كسائر الديون العرفية تخرج من الأصل ، ثمّ إنه لو فرض التساوي بين اُجرة الحجّ واُجرة الزيارة فلا كلام في أن الوصي أو الوارث مخير بينهما ، ولو اختلفت اُجرتهما ذكر (قدس سره) أنه يجب الاقتصار على أقلهما اُجرة ولا يجوز له اختيار الأكثر ، لأنّ الميت مديون بالجامع ويمكن تطبيقه على الأقل وتبرأ ذمته بذلك ، فليس له اختيار الأكثر حتى لو جعل الميت أمر التعيين إلى الوصي . وبعبارة اُخرى : ما يخرج من الأصل هو الجامع وهو صادق على الأقل فلا يزاحم حق الوارث في الأكثر ، ثمّ ذكر أنه لو أوصى باختيار الأزيد اُجرة خرج الزائد من الثلث .
أقول : لا فرق بين ما ذكره أخيراً وبين ما لو جعل أمر التعيين بيد الوصي ، فإن كلاًّ منهما وصيّة بالزيادة ، غاية الأمر تارة تستفاد الوصيّة بالزيادة من جعل الخيار له واُخرى يصرح بذلك ، ومجرّد ذلك غير فارق فالتفصيل غير فاصل ، فللوصي أن يعطي الأكثر فيما لو جعل أمر التعيين إليه ولكن يخرج الزائد من الثلث لأنه محسوب من وصايا الميت فلا فرق بين الموردين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر عدم الوجوب حتى على القول بوجوب إخراج الحجّ المنذور من التركة .
(2) الظاهر جواز اختيار الأكثر اُجرة في هذا الفرض ، غاية الأمر أن الزائد يخرج من الثلث على مختار الماتن (قدس سره) وعلى ما اخترناه فالكل يخرج من الثلث .
|