ــ[9]ــ
الرابع : العدالة أو الوثوق بصحّة عمله((1)) ، وهذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحّة عمله (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمباشرته، وإنما يسقط عن ذمّته في بعض الأحيان بإتيـان العمل من شخص آخر كالنائب للنصوص، وموضوع ذلك إنّما هو العمل القربي الصادر عن النائب ، وإلاّ فلا موجب لسقوط الواجب عن ذمّة المكلف .
هذا وقد يستدل لاعتبار الإيمان في النائب بما رواه السيّد ابن طاووس عن عمّار «في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال (عليه السلام) : لا يقضيه إلاّ مسلم عارف» (2) ولكن الرواية ضعيفة لا للجهل بالوسائط بين السيّد وعمّار ، لأنّ السيّد لم يرو هذه الرواية عن عمّار ابتداء ليقال بجهل الوسائط بينه وبين عمّار ، وإنّما يرويها عن كتب الشيخ وطريقه إلى كتبه صحيح ، كما أن طريق الشيخ إلى عمّار صحيح أيضاً (3) بل منشأ الضعف أن هذه الرواية غير مذكورة في كتب الشيخ ، فطريق السيّد إلى الشيخ في خصوص هذه الرواية غير معلوم فتصبح الرواية ضعيفة لأجل ذلك .
(1) لا يخفى أن هذا الشرط ـ كما ذكره المصنف ـ إنما يعتبر في جواز الاستنابة وصحّة إجارته لا في صحّة عمله ، إذ لا ريب في الاجتزاء والاكتفاء بعمل النائب إذا أتى به صحيحاً ولو كان فاسقاً ، فالظاهر هو اعتبار الوثوق بصدور العمل منه ، وتكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة ولا يلزم إحرازها بالوثوق أو بأمارة اُخرى . وبالجملة : لو أحرزنا صدور العمل منه أو حصل لنا الوثوق بصدوره منه وشك في صحّته وفساده يجتزئ به لأصالة الصحّة ، فالوثوق إنما يعتبر في صدور العمل منه .
وهل يكتفى بقوله أم لا ؟ وجهان . قد يقال بحجية قوله للسيرة على قبول خبر النائب في أداء العمل ، ويضعّف بأنه لا يعلم جريان سيرة المتشرعة على ذلك بحيث
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير .
(2) الوسائل 8 : 277 / أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 5 .
(3) راجع الفهرست : 143 .
|