ــ[10]ــ
الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بإرشاد معلم حال كلّ عمل(1).
السادس : عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام ، فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكّنه من إتيانه ، وأمّا مع عدم تمكّنه لعدم المال فلا بأس (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يسمع إخبار النائب وإن لم يتحقق الوثوق بصدقه ، وأمّا قاعدة من ملك المستفادة من السيرة فإنما تجري في الاُمور الاعتبارية لا في الاُمور التكوينية الخارجية ، نظير إخبار الزوج بطلاق زوجته أو بعتق عبده أو ببيع داره ونحو ذلك من الاُمور الاعتبارية فلا يطالب بالبيِّنة كما لا يعتبر الوثوق بكلامه ولا العدالة ، وأمّا الاُمور التكوينية الخارجية فلا تثبت بمجرّد إخبار من بيده الأمر كإخبار النائب بإتيان العمل بل لا بدّ من الإثبات ، ويكفي حصول الوثوق بصدور العمل منه ، وحينئذ لو شك في أ نّه هل أتى به صحيحاً أم لا ، يحمل على الصحّة لأصالة الصحّة .
(1) يقع الكلام تارة في عمل النائب واُخرى في الاستئجار والنيابة .
أمّا الأوّل : إذا ناب عن الغير تبرعاً وكان جاهلاً بالأحكام ولكن نفرض أ نّه يتعلّم من مرشد أثناء العمل تدريجاً فلا ريب في صحّة عمله ، كما إذا أتى بالحج عن نفسه بإرشاد عارف بالأحكام تدريجاً وتعليم منه . والحاصل : إذا كان العامل جاهلاً بالأفعال والأحكام ونوى العمل إجمالاً على ما هو عليه وشرع فيه ولكن في الأثناء يتعلم من المرشد تدريجاً ، فلا ريب في صحّة عمله سواء كان العمل لنفسه أو عن الغير لعدم نقص في عمله ، ولا موجب للبطلان بعد كونه واجداً لجميع ما يعتبر فيه .
وأمّا الثاني : فالظاهر عدم صحّة إجارته واستنابته للجهل بمتعلق الاجارة ، لأنّ المفروض أنه يؤجر نفسه للحج وهو جاهل به فتكون الإجارة غررية ، فلا بدّ أن يكون عارفاً وعالماً بمقدار يخرجه عن الغرر كما هو الحال في إجارة سائر الأعمال والأفعال .
(2) هذا الشرط أيضاً لصحّة الاستنابة والاجارة لا لصحّة الحج الصادر منه ، فيقع
|